اتفاق التحكيم / عدم جواز التحكيم فيما يتعلق بالنظام العام / الكتب / البناء الفني ومدى رقابة محكمة النقض عليه / التوسع القضائي النطاق المنازعات الجائز حلها عبر التحكيم:
التوسع القضائي النطاق المنازعات الجائز حلها عبر التحكيم:
عدم جواز عرض بعض مسائل النظام العام على التحكيم
فيخرج عن مجال التحكيم، كل ما ينص القانون على استبعاده من سلطان هذا القضاء بحيث لا يستطع الأطراف حل منازعاتهم إلا عبر قضاء الدولة المختصة، والقول بغير ذلك يبرر بطلان حكم التحكيم على أساس الفصل في مسائل لا يجوز التحكيم فيها.
كما أوضحت المحكمة الأخيرة أن حكم التحكيم الذي يتناول المسائل الجنائية يصبح باطلا استناداً لمخالفته لقواعد النظام العام المصري التي لا تجيز التحكيم في المنازعات الجنائية، فقررت أنه "كان البين من محضر التحكيم والصلح المؤرخ2007/7/27 محل التداعي أنه فصل في مسألة جنائية،
أيضا، نصت غالبية التشريعات الوطنية على قواعد تمنع اللجوء للتحكيم في نطاق القانون الداخلي، وفي نطاق بعض المسائل بهدف حماية الطرف التعاقدي الضعيف مثل المستهلك ضد شرط التحكيم.
بل على فرض الإقرار بصحة مثل هذه الشروط التي تنص على فض المنازعات عبر التحكيم في مثل هذه المجالات، فإنها ستصتطدم بصعوبة أخرى، ألا وهي أن التحكيم أكثر تكلفة من اللجوء القضاء الدولة بالنسبة للمستهلك العادية الذي لا يستطع دفع نفقات هيئات التحكيم