الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / عدم جواز التحكيم فيما يتعلق بالنظام العام / الكتب / إتفاق التحكيم والمشكلات العملية والقانونية في العلاقات الخاصة الدولية / رفض استبعاد التحكيم لمجرد ان النزاع يمس النظام العام

  • الاسم

    د. أشرف عبدالعليم الرفاعي
  • تاريخ النشر

    2006-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الفكر الجامعي
  • عدد الصفحات

    756
  • رقم الصفحة

    430

التفاصيل طباعة نسخ

رفض استبعاد التحكيم لمجرد ان النزاع يمس النظام العام

ونتيجة لذلك - ومنذ وقت طويل - رفض الفقه الفرنسي هذه الفكرة لاستبعاد التحكيم لمجرد أن النزاع يمس فقط النظام العام .

وقد اكد جانب من الفقه منذ سنة 1951 ان " اتفاق التحكيم لايكون باطلا لمجرد أن العملية تكون خاضعة لاطار آمر او الزامی .

في ضوء ما تقدم نلاحظ أن الأحكام السابقة لم تحدد تحديدا دقيقا بأي خرق ( او مخالفة ) للنظام العام يتعلق الأمر ؟ ومن قبل من ارتكب هذا الخرق ؟