اتفاق التحكيم / عدم جواز التحكيم فيما يتعلق بالنظام العام / الكتب / إتفاق التحكيم والمشكلات العملية والقانونية في العلاقات الخاصة الدولية / طابع النظام العام المقرر للإختصاص المصرى
الى ان قواعد الاختصاص القضائي الدولي من النظام العام ، ومن ثم لا يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفتها والخروج على حكمها ذلك لأن المشرع اذ يحدد اختصاص المحاكم الوطنية فهو يرسم بذلك حدود ولاية هذه المحاكم بالنظر في المنازعات التي تثور على اقليمه .
اما اذا اتفق الخصوم على الخضوع لولاية القضاء الوطني في غير الاحوال التي تختص فيها محاكم الدولة بالنزاع وفقا لضوابط الاختصاص الأخرى فليس في ذلك - كأصل عام - ما يمس سيادة الدولة على اقليمها او اعتبارات الامن والسكينة فيها .
وبناء عليه اذا اتفق على التحكيم بصدد علاقة قانونية اجنبية واتفق على اجرائه خارج الديار المصرية وصدر حكم المحكم في الخارج فانه يعتبر بمثابة حكم اجنبة يخضع عند تنفيذه فى مصر للشروط المقررة في قانون المرافعات المصري - واذا تبينت المحكمة المختصة باصدار الأمر بتنفيذه أن المحاكم المصرية هي وحدها المختصة بما قضى به حكم المحكم وجب عليها أن تمتنع عن اصدار الأمر بالتنفيذ لأن المحكم في هذه الحالة يكون قد مس ما تعلق بالنظام العام في مصر .
وفرق البعض بين حالات الاختصاص الأصلي وحالات الاختصاص الجوازی ورتب على ذلك أن قواعد الاختصاص الأصلي هي حالات الاختصاص الوجوبي او الإلزامي وهي متعلقة بالنظام العام بمعنى أنه لا يجوز أن يخرجو عليها باتفاقهم فإذا تحقق للمحاكم المصرية سبب من اسباب الاختصاص الأصلي ليس للافراد ان ينزعوا منها هذا الاختصاص بالاتفاق .
ويترتب على تعلق قواعد الاختصاص الداخلي بالنظام العام أنه لا يجوز للخصوم الاتفاق على ما يخالفها ولهم الحق في التمسك به في اى حالة كانت عليها الدعوى .
" أن النظرية الفقهية بهذا المفهوم إذ تضع الاختصاص القضائي الدولي داخل اطار النظام العام .
توثيق هذا الباحث
ونحن نميل الى تأييد هذا الرأي حيث ان اقحام النظام العام في هذه المسألة سوف يضع المركز الاقليمي للتحكيم بالقاهرة .
فليس في قانون المرافعات المصري ای قید من هذا النوع فكيف يمكن تحريم هذه الامكانية في القانون المصرى دون سند من ای نص تشریعی ، بالاضافة الى ذلك فان القانون المصري بمقتضى تشريعات خاصة يقرر امكانية اللجوء الى التحكيم .
ونحن من جانبنا نميل إلى تأييد الرأي القائل بأن الأثر السالب سرا ينتج بالطبع مفعوله على وجه سواء بالنسبة للعلاقة المتنازع عليها والخاضعة للتحكيم الوطني الذي تكون كافة عناصره وطنية أو بالنسبة للعلاقات التي تهم القانون الدولي الخاص .
وفي ضوء ما تقدم يمكن أن نقرر أن التنظيم الشامل للتحكيم في القانون المصرى لا يضع أية عقبات أمام امكانية الاتفاق على التحكيم في الخارج ولا فيما يتصل بالاثر السلبي لهذا التحكيم الاختصاص المحاكم المصرية .
حيث لا يعتبر الاختصاص الدولى للمحاكم المصرية من النظام العام ونستخلص هذه القاعدة من نص المادة 32 من قانون المرافعات الذي جاز اختصاص محاكم الجمهورية بالدعوى ولو لم تكن داخلة في اختصاصها طبقا لقواعد الاختصاص اذا قبل الخصم ولايتها صراحة او ضمنا فاختصاص المحاكم اذا كان منوطا بقبول الأشخاص لا يكون اختصاصا من النظام .
فاذا كان الاختصاص الدولى لا يتعلق بالنظام العام بالنسبة الحالات الاختصاص الاختيارى للمحاكم المصرية حيث يثبت بقبول الخصوم له رغم عدم توافره قانونا فانه من غير المنطقي تعلق قواعد الاختصاص بالنظام العام بالنسبة لحالات اختصاص المحاكم المصرية المقررة قانونا من حيث عدم جواز الاتفاق على ما يخالفه ای سلب الاختصاص من المحاكم المصرية لان جلب الاختصاص يقابله سلب الاختصاص من محكمة اخرى مختصة .
أن الاعتراض بعدم جواز التحكيم في الخارج استنادا الى حجة مفادها وجود اختصاص مانع للقضاء المصرى بنظر النزاع ، امر غير وارد.
فمن الممكن أن يدور البحث عند عرض حكم التحكيم الصادر فيها على القاضي الوطني للامر بتنفيذه ، عما اذا كانت من المسائل التي تختص المحاكم المصرية وحدها بنظرها ، فاذا وجدها القاضي المصري من هذه المسائل ، طبقا لقواعد الاختصاص الدولى للمحاكم المصرية وهي قواعد تتعلق بالنظام العام رفض اصدار الامر بالتنفيذ.
ومفاد ذلك ان القاضي الوطني يملك نظر الدعوى اذا تبين له ان هذا الاتفاق باطل او غير قابل للتطبيق لكونه يخالف قاعدة تتعلق بالنظام العام في قانون القاضي مثل القواعد المتعلقة بالاختصاص الدولی المحاكمة.
توثيق راى الباحث
وفي رأيي أن الاتجاه الذي ذهب إلى أن قواعد الاختصاص الدولي للمحاكم المصرية من النظام العام يخالف ما انتهى اليه قضاء محكمة النقض من انه لا يوجد نص في القانون المصري يمنع أن يكون التحكيم فى الخارج علي يد اشخاص غير مصريين .