الدفع بعم القبول لوجود اتفاق التحكيم هو دفع غير متعلق بالنظام العام، ولذلك فلا يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها حتى لو تبين لها وجود اتفاق تحكيم، وبناءً عليه إذا لم يتمسك الخصم صاحب المصلحة بعد قبول الدعوى فيجب على المحكمة أن تنظر الدعوى وتصدر حكماً فيها، ولو كان هناك بالفعل اتفاق تحكيم.
والدفع بالتحكيم رغم أنه دفع بعدم القبول إلا المادة 13/1 من قانون التحكيم توجب على الخصم التمسك به قبل إبداء أي طلب أو دفاع في الدعوى أي قبل الكلام في الموضوع وإلا سقط الحق فيه. كما يجوز لصاحبة التنازل عنه صراحة أو ضمناً.