والدفع بعدم القبول لوجود اتفاق التحكيم هو دفع غير متعلق بالنظام العام ، ولذلك فلا يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها حتى لو تبين لها وجود اتفاق تحكيم ، وبناء عليه إذا لم يتمسك الخصم صاحب المصلحة بعدم قبول الدعوى فيجب على المحكمة أن تنظر الدعوى وتصدر حكما فيها ، ولو كان هناك بالفعل اتفاق تحكيم .
والدفع بالتحكيم رغم أنه دفع بعدم القبول إلا المادة ۱/۱۳ من قانون التحكيم توجب على الخصم التمسك به قبل إبداء أي طلب أو دفاع في الدعوى أي قبل الكلام في الموضوع ) وإلا سقط الحق فيه .
إلا أنه من المتصور التمسك بهذا الدفع لأول مرة أمام محكمة الاستئناف إذا لم يكن حقه فى التمسك به أمام محكمة أول درجة لم يسقط ويكون ذلك في حالتين:
1- إذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور في كافة الجلسات اللاحقة لنشأة حقه في التمسك بالجزاء .
إذا كان العيب فى الحكم نفسه أو في المداولة ولو كان الخصم قد حضر أمام محكمة أول درجة ، بل ولو كان قد حضر جلسة النطق بالحكم المعيب لأنه لم يكن أمامه من سبيل للتمسك بعيوب الحكم أمام المحكمة التي أصدرته .
يستوى فى ذلك أن يكون العيب قد أصاب الحكم المنهى للخصومة او اى حكم صدر أثناء سيرها ، لأنه لا يستطيع أن يطرح أمام محكمة أول درجة دفوعا تتعلق بعيوب تمس أى حكم أصدرته .
حيث تستنفد المحكمة ولايتها بالفصل فيه ولا يجوز له التمسك بعيوب الحكم إلا من خلال طرق الطعن المقررة في القانون.