الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / عدم جواز التحكيم فيما يتعلق بالنظام العام / الكتب / الوجيز في التحكيم / عدم جواز التحكيم فيما يتعلق بالنظام العام

  • الاسم

    د. أحمد السيد صاوي
  • تاريخ النشر

    2010-01-01
  • عدد الصفحات

    655
  • رقم الصفحة

    82

التفاصيل طباعة نسخ

عدم جواز التحكيم في المسائل المتعلقة بالنظام العام :

وفكرة النظام العام فكرة متغيرة تواكب المجتمع في فترات تطوره ازدهاراً وتخلفاً ومن ثم لا يمكن أن يوضع لها تعريفاً محدداً أو ضابطاً دقيقاً وإن أمكـن تعريف النظام العام بشكل عام بأنه ما يرتبط بالنظام الأعلى للمجتمع ويمس نسيجه الاجتماعي والاقتصادي والسياسي ويخل و بقيمه العقائدية والأخلاقية . ومن أمثلة ذلك : نصوص التجريم في قانون العقوبات أو غيره من فروع القانون الأخرى .

لا يـجـوز التحكيم في المسائل المجرمة بنص لتحديد مسئولية الجاني عن الجريمة الجنائية لمخالفة ذلك للنظام العام . وتطبـيقاً لـذلك قـضت محكمة النقض بأنه لما كان البين من محضر التحكيم والصلح محل التداعي أنه فصل في مسألة جنائية هي مـا أسند إلى شقيق الطاعن الثاني من اتهام بقتل شقيق المطعون عليه الأول ،منتهياً إلى ثبوت هذا الاتهام في حقه ، بمقولة أنه تبين للمحكمين أن شقيق الطاعن الثاني هو القاتل الحقيقي للمجني عليه شقيق المطعون عليه الثاني ؛ وأن باقي المتهمين لم يثبت لديهم اشتراكهم في الجريمة ، إذ ى شقيق المجني عليه اشتراكهم في قتله أو اتهامه لهم ، وأنه تأسيساً علـى ذلـك حكموا على الطاعنين بمبلغ عشرون جنيه للمطعون علـيـه الأول بشرط ألا يرد هذا الاعتداء مما مؤداه أن التحكيم انصب علـى جـريمة القتل العمد ذاتها واستهدف تحديد المتهم بالقتل وثبوت الاتهـام في حقه ، وأنها كانت سبباً للإلزام بالمبلغ المحكوم به على من أورده حكـم المحكمـين ، وإذ كانت هذه المسألة تتعلق بالنظام العام لا يجـوز أن " يـرد الصلح عليها "، وبالتالي لا يصح أن تكون موضوعاً لتحكـيم ، ممـا لازمه بطلان الالتزام الذي تضمنه حكم المحكمين لعدم المشروعية سبه.