اتفاق التحكيم / عدم جواز التحكيم فيما لا يجوز الصلح فيه / قوانين التحكيم / قانون التحكيم العراقي / التفويض بالصلح يعفي المحكمين من التقيد بإجراءات المرافعات وقواعد القانون إلا ما تعلق بالنظام العامة والأداب العامة
1- ويجب على المحكمين اتباع الأوضاع والإجراءات المقررة في قانون المرافعات إلا إذا تضمن الإتفاق على التحكيم أو أي اتفاق لاحق عليه إعفاء المحكمين منها صراحة أو وضع إجراءات معينة يسير عليها المحكمون.
2- إذا كان المحكمون مفوضين بالصلح يعفون من التقيد بإجراءات المرافعات وقواعد القانون إلا ما تعلق منها بالنظام العام.