الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / عدم جواز التحكيم فيما لا يجوز الصلح فيه / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم في منازعات التجارة الدولية لدول الخليج العربي / مالا يجوز التحكيم فيه

  • الاسم

    صالح محمد الزاهري المصعبي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    124

التفاصيل طباعة نسخ

مالا يجوز التحكيم فيه :

وهي مسائل الأحوال الشخصية ، والمسائل المتعلقة بالنظام السيادي للدولة أو مخالفة الآداب العامة .

   فقد نص نظام التحكيم السعودي الجديد لعام 1433هـ، في المادة (2) على أنه: (ولا تسري أحكام هذا النظام على المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية والمسائل التي لا يجوز فيها الصلح) .

   حيث نصت المادة (4/203) من قانون التحكيم الإماراتي على أنه : ( لا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح ....

   كما نصت المادة (11) من قانون التحكيم العماني على أنه: (لا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح. كما نصت المادة (190) من القانون المرافعات المدنية القطري على أنه: (ولا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح).

   ونصت المادة (233) من قانون المرافعات المدنية البحريني على أنه: (لا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح، ولا يصح التحكيم إلا ممن له أهليــة التصرف في حقوقه، وذلك مع عدم الإخلال بما ينص عليه أي قانون آخر ).

   وكذلك قانون التحكيم الكويتي حيث نصت المادة( 173) على أنه :(... ولا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح ).

   كما نص قانون التحكيم اليمني في المادة (5) على أنه لا يجوز التحكيم فيما يأتي ): 

(...............................4- سائر المسائل التي لا يجوز فيها الصلح ).

وكذلك هو الحال في باقي قوانين التحكيم العربية ومنها على سبيل المثال:

    قانون التحكيم الأردني رقم (31) لعام 2001م في المادة (9). بأنه: (لا يجوز في المسائل التي لا يجوز التحكيم فيها الصلح).

  وفي قانون التحكيم المصري نصت المادة (11) على أنه : ( لا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح ).

   وجاء في المادة (507) من قانون أصول المحاكمات المدنية السوري الصادر بتاريخ 1952/9/28م، على أنه:(لا يصح التحكيم في نزاع يتعلق بالأحوال الشخصية أو الجنسية أو المسائل التي لا يجوز فيها الصلح ).

ويتضح لنا من خلال النصوص العربية بالمقارنة بالنظام الخليجي واليمني من الأنظمة الأخرى، أنه قد حدد بوضوح التحكيم في كافة المسائل التي تقبل طبيعتها إخضاعها لنظام التحكيم والتي هي دون مسائل الأحوال الشخصية ، و المسائل الجزائية التي الصلح فيها بجميع صورها وأشكالها، ولكن يلاحظ أن بعض من المشرعين لبعض الدول الأخرى لم يحدد كما حددته القوانين الخليجية خاصة والقانون اليمني وبعض العربية ، إلا أننا نلاحظ بعضها مثل القانون السوري لم يشر صراحة كما جاء في اغلـب القوانين العربية الأخرى، حيث جاء بكلمة (لا يصح بدلاً من كلمة (لا يجوز) فدقة التعبير في القوانين الخليجية واليمن تجدها واضحة لا لبس فيها خصوصا في قضايا الحدود الشرعية.