الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / عدم جواز التحكيم فيما لا يجوز الصلح فيه / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / إنهاء إجراءات التحكيم / حالة التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح

  • الاسم

    هيثم محمود محمد أحمد حمودة
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    400

التفاصيل طباعة نسخ

حالة التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح

   تصلح هذه الحالة كوسيلة يتمسك بها أحد طرفي اتفـاق التحكيم في إنهاء اتفاق التحكيم. حيث نصت المادة 11 من قـانون التحكـيـم علـى أنه " لا يجوز الاتفاق على التحكيم إلا للشخص الطبيعي أو الاعتبـاري الذي يملك التصرف في حقوقه" ولا يجوز التحكـيـم  التي لا يجوز فيها الصلح ، وقد قضت محكمة النقض المـصرية بـان تحديد مسئولية الجاني عن الجريمة لأنهـا تتعلـق بالنظـام العـام، ولا يصح أن تكـون محلا للصلح أو تحكيم بطلان الالتزام المبني على ذلك.

    وقالت المحكمة في أسباب هـذا الـحكـم أن مفـاد الفقـرة الرابعـة من المادة 501 من قانون المرافعات والمـادة 551 مـن قـمـدنـي أنـه لا يجوز التحكيم بصدد تحديد مسئولية الجـانـي عـن الجريمـة الجنائيـة وإلا عد باطلا لمختلفته النظام العام، وإذ كانـت المـسألة التـي انـصـب عليهـا التحكيم، وكانت سببا للالتزام فـي الـسند إنمـا تنـاول الجريمـة ذاتهـا وتستهدف تحديد المسئول عنها وهي من المسائل المتعلقة بالنظـام العـام فلا يجوز أن يرد الصلح عليهـا وبالتالي لا يصح أن تكـون موضـوعاً للتحكيم وهو ما يستتبع أن يكون الالتزام المثبت فـي الـمـند بـاطـلا لعـدم مشروعية سـبيه).

    إذ لـم تتعلـق المنازعـة المتعلقـة بالشركة بالنظام العام فإنه يجوز التحكيم بشأنها ولهذا حكـم بـأنـه يـجـوز التحكـيـم في مسألة فصل الشريك من الشركة . ويلاحظ أنـه إذا كـان مـحـل النزاع حقا ماليا ولكن يفترض للفصل فيه الفصل فـي مـسألة أوليـة ممـا لا يجوز فيه التحكيم مما سلف بيـان أمثلـة منهـا، فـإن الحـق المـالي المبني على تلك المسألة يصلح لأن يكـون مـحـلا التحكيم ، إلا إذا كانـت المسألة الأولية مما تخرج عن نطـاق ولايـة قـضاء الدولـة، كمـا هـو الحال بالنسبة لأعمال السيادة فإن كانت المسألة الأوليـة لا تخـرج عـن نطاق هذه الولاية فإن التحكيم يصبح بشأن الحـق المـالي.