الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / عدم جواز التحكيم فيما لا يجوز الصلح فيه / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / دور التحكيم في فض المنازعات الإدارية ( دراسة مقارنة ) /  التحكيم لا يجوز إلا في المسائل التي يجوز فيها الصلح

  • الاسم

    محمد عبدالتواب عبدالحسيب
  • تاريخ النشر

    2021-01-01
  • عدد الصفحات

    732
  • رقم الصفحة

    423

التفاصيل طباعة نسخ

 التحكيم لا يجوز إلا في المسائل التي يجوز فيها الصلح:.

   أسست المحكمة حكمها بعدم دستورية التحكيم الإجباري على سند من القول بأن التحكيم لا يجوز إلا في المسائل التي يجوز فيها الصلح، والذي هو نتيجة طبيعية لمبدأ اتفاق التحكيم، حيث قررت: "إن الشريعة العامة للتحكيم في المواد المدنية والتجارية المعمول بها في جمهورية مصر العربية وفقا لأحكام قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994م، والتي يفصح عنها كذلك ما جاء بمضبطة الجلسة الحادية والخمسين المجلس الشعب المعقود في يناير 1994م - إبان دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي السادس - قوامها أن التحكيم في المسائل التي يجوز فيها الصلح وليد الاتفاق سواء أكان تحكيماً داخلياً أم دولياً، أم مدنياً، أم تجارياً أن المحكمين يجوز أن يكونوا من أشخاص القانون الخاص أو العام، كذلك يؤكد هذا القانون أن التراضي على التحكيم والقبول به هو المدخل إليه، وذلك يتضح من مطالعة نصوص مواد ذلك القانون. .

 أولها: ما تفيده المادة (22) من هذا القانون ضمناً من انتفاء ولاية هيئة التحكيم وامتناع مضيها في النزاع المعروض عليها إذا قام الدليل أمامها على انعدام أو سقوط أو بطلان اتفاق التحكيم أو مجاوزة الموضوع محل بحثها لنطاق المسائل التي اشتمل عليها. 

  ثانيها: ما نصت عليه المادتان (10،4) من هذا القانون من أن التحكيم - في تطبيق أحكامه – ينصرف إلى التحكيم الذي يتفق الطرفان على أن يتولى إجراءات التحكيم سواء أكان كانت منظمة أم مركزاً دائما أم لم تكن كذلك، وسواء أكان اتفاق التحكيم سابقاً على قيام النزاع أم لاحقاً لوجوده، وسواء أكان هذا الاتفاق قائما بذاته أم ورد في عقد معين، ويعتبر اتفاقا على التحكيم كل إحالة ترد في العقد إلى وثيقة تتضمن شرط التحكيم إذا كانت الإحالة واضحة في اعتبارها هذا الشرط جزء من العقد، بل إن المادة 22 من هذا القانون صريحة في نصها على أن شرط التحكيم يعتبر اتفاقا مستقلا عن شروط العقد الأخرى، وأن بطلان العقد الإداري أدمج هذا الشرط فيه أو زوال هذا العقد بالفسخ أو الإنهاء ليس لها أثر على شرط التحكيم الذي يتضمنه إذا كان هذا الشرط صحيحا في ذاته.