الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / عدم جواز التحكيم فيما لا يجوز الصلح فيه / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / أثر النظام العام عل اتفاق التحكيم ( دراسة مقارنة ) / المسائل التي لا يجوز التحكيم فيها طبقاً للقانون المصرى والقطري والفرنسي

  • الاسم

    مناحي خالد محمد الهاجري
  • تاريخ النشر

    2012-01-01
  • عدد الصفحات

    639
  • رقم الصفحة

    171

التفاصيل طباعة نسخ

المسائل التي لا يجوز التحكيم فيها طبقاً للقانون المصرى والقطري والفرنسي

المسائل التي لا يجوز التحكيم فيها طبقاً للقانون المصرى والقطري

   طبقاً لنص المادة 11 من قانون التحكيم المصرى رقم 27 لسنة 1994 ونص المادة 190 من قانون التحكيم القطري رقم 13 لسنة 1994 ، لا يجـوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح.

   وقد حددت المادة 551 من القانون المدنى المصرى تلك المسائل بالنص على أنه لا يجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية أو النظام العام . ولكن يجوز الصلح على المصالح المالية التـي تترتب علـى الحالـة الشخصية أو التي تنشأ عن ارتكاب الجرائم .

   كذلك نصت المادة 575 من القانون المدني القطري علـى أنـه : " لا يجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية أو بالنظام العام ولكن يجوز الصلح على الحقوق المالية التي تترتب على الحالة الشخصية أو التي تنشأ عـن ارتكاب إحدى الجرائم .

    وعلى ذلك تكون المسائل التي لا يجوز فيهـا التحكــم هـي المتعلقـة بالأحوال الشخصية والجنسية والمتصلة بالنظام العام ، لأن المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية تدخل بين مسائل الأحوال الشخصية

   هذا وقد حاول الفقه المصرى وضع تعداد لهذه المسائل التي يجوز فيها التحكيم بحكم كونها غير قابلة للصلح وهذا التعداد لم يكن نهائياً أو قابل للمراجعة ، وإنما هو مجرد اجتهاد من جانب الفقه المصري في تفسير الحالتين الرئيسيتين اللتين يمتنع فيهما التحكيم ، وهما حالة المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية وحالة المسائل المتعلقة بالنظام العام .

   وفي ظل القانون الجديـد للتحكيم حسم المشرع هذه المسألة بنص المادة ٢٨ منه بـأن لطرفي التحكــم الاتفاق على مكان التحكيم في مصر أو في الخارج وإن لم يوجد اتفـاق عينـت هيئة التحكيم مكان التحكيم مع مراعاة ظروف الدعوى وملائمة المكان لأطرافها ، هذا فضلاً عن أن المادة الأولى من هذا القانون قد أكدت على سريان أحكامـه على كل تحكيم يجرى في مصر ، وعلى كل تحكيم تجارى دولي يجـرى فـي الخارج واتفاق أطرافه على إخضاعه لأحكام هذا القانون أما بالنسبة لمنازعـات العقود الإدارية ومدى قابليتها للتحكيم فقد انتهت مشكلتها وحـسمت بصدور القانون رقم 27 لسنة 1994 للتحكيم المعدل بالقانون 9 لسنة 199 ، وذلـك بجواز التحكيم في منازعات العقود الإدارية .

    وعلى ذلك فلا يجوز التحكيم في خصومة تتصل بمـا إذا كـان الولد شرعياً أم متبنى أم لا ينتسب إلى أسرة ما ، أو خصومة تتصل بما إذا كان عقـد الزواج صحيحاً أم باطلاً أو خصومة تتصل بما إذا كان شخص ما يعتبر وارثاً أم غیر وارث ، أو في خصومة تتعلق بحضانة طفل رضيع أو بحقوقه على والديه ، أو في خصومة تتعلق بالحجز على شخص ، أو بتحديد سنه وما إذا كان قد بلغ سن الرشد أم لم يبلغه بعد .