اتفاق التحكيم / عدم جواز التحكيم فيما لا يجوز الصلح فيه / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / الأختصاص بالتحكيم في عقود التجارة الدولية / جزاء الاتفاق علي التحكيم فيما لا يجوز فيه التحكيم
هذا إلا أن المشرع لم ينص في قانون التحكيم عل عدم جواز تجزئة التحكيم ، في حين أن القانون المدني ينص في المادة ۱/٥٥٧/ علي أن الصلح لا يتجزأ ، فبطلان جزء منه يقتضي بطلان العقد كله . ونصت الفقرة الثانية من هذه المادة علي أن حكم الفقرة الأولي لا يسري إذا تبين مـــــــن عبارات العقد أو من الظروف أن المتعاقدين قد اتفقا علي أن أجزاء العقد مستقلة بعضها عن البعض . ولعل المشرع قد راعي بهذا النص ما للصلح من صفه خاصة تميزه عن غيره من العقود ، حيث يترل الشخص فيه عن جزء مما يدعيه في مقابل أن يترل باقي أطراف العقد أيضا عن جزء مما يدعونه .
أما التحكيم بالقضاء فهو يقبل التجزئة بطبيعته سواء من ناحية الموضوع أو من ناحية الأطراف ، ولا يستثني من هذه القاعدة إلا الحالة التي يكون فيها الموضوع لا يقبــل التجزئة بحسب طبيعته أو بنص القانون أو الاتفاق ومن ثم إذا اتفق علي التحكيم في أمر يتصل شـ منه بالنظام العام بطل التحكيم في هذا الشق دون الشق الآخر ، وعلي المحكمة أن تبطل التحكيم في الشق المتصل بالنظام العام ، وتستبقيه بالنسبة إلي الشق الآخر .
وكذلك أنه نري ، إذا تضمن اتفاق التحكيم علي نزاع يتصل في شق منه بالنظام العام والشق الآخر لا يتصل بالنظام العام أي من المسائل التي تقبل الفصل فيها عن طريق التحكيم ، فإنه يجب علي المحكم في هذا النزاع أن يقضي بعدم اختصاصه بنظر الشق المتعلق بالنظام العام ، دون الشق الذي يقبل الفصل بطريق التحكيم لأن اتفاق التحكيم يكون صحيحا بشأن الشق القابل للتحكيم ولكن يكون باطلا بصدد الشق المتعلق بالنظام العام ومن ثم لا يتحقق الاختصاص بنظره للمحكم .