الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / عدم جواز التحكيم فيما لا يجوز الصلح فيه / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / الأختصاص بالتحكيم في عقود التجارة الدولية / المسائل التي لا يجوز فيها التحكيم وفقا للقانون الفرنسي

  • الاسم

    عاطف بيومي محمد شهاب
  • تاريخ النشر

    2001-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    601
  • رقم الصفحة

    132

التفاصيل طباعة نسخ

المسائل التي لا يجوز فيها التحكيم وفقا للقانون الفرنسي

   فقد نصت المادة ١٠٠٤ من القانون المدني الفرنسي القديم على عدم جواز التحكيم في المنازعات التي يشترط القانون تبليغها إلى النيابة العامة وحضورها في الدعوى .

  وقد حددت المادة ٨٣ من ذات القانون هذه المنازعات والتي أصبحت المـــــادة ٢٠٦٠ من القانون المدني الحديث والتي نصت علي أنه (( لا يجوز الالتجاء إلي التحكيم في مسائل الحالة المدنية وأهلية الأشخاص وما يتعلق بالطلاق والانفصال الجسدي وكذلك في شأن منازعــــــات الأشخاص العامة والمؤسسات العامة ، وبوجه عام في كل الموضوعات المتعلقة بالنظام العام .

   وعلي ذلك نجد أن القانون الفرنسي قد أستلزم شرط الصحة بشأن اتفاق التحكيم وهو المتعلق بأن يكون التراع ناشئا من إحدى المسائل التي يجوز عرضها علي التحكيم .

   فلا يكون اتفاق التحكيم صحيحا ومنتجا لأثاره ، إذا كان متعلقا بتراع ناشئ عــن إحدى المسائل التي لا يجوز فيها التحكيم ، وإذا كان نص المادة ٢٠٦٠ من القانون الفرنسي سالف الذكر قد حدد جملة هذه المسائل التي لا يجوز فيها التحكيم ، فإنه لا يعنينا من هذه المسائل في صدد التجارة الدولية سوي نوعين من هذه المسائل وهي أولهما المنازعات التي يجب تبلغيها إلى النيابة العامة وحضورها في الخصومة ومنها علي سبيل التحديد - في مجال بحثنا – المنازعات التي تكون الدولة أو الشخص العام طرفا فيها . وبالأخص منها المنازعات ذات الطابع الدولي التي تكون الدولة أو أحد أشخاصها طرفا فيها وفي عقود الإدارة الدولية أو ذات الطابع الدولي أي المنازعات المتعلقة بالتجارة الدولية وتكون الدولة طرفا فيها أو أحد أشخاصها العامة " "وثانيهما المنازعات التي تدور حول مسائل تتعلق بالنظام العام .