الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / عدم جواز التحكيم فيما لا يجوز الصلح فيه / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / الأختصاص بالتحكيم في عقود التجارة الدولية /  المسائل التي لا يجوز التحكيم فيها وفقا للقانون المصرى

  • الاسم

    عاطف بيومي محمد شهاب
  • تاريخ النشر

    2001-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    601
  • رقم الصفحة

    126

التفاصيل طباعة نسخ

 المسائل التي لا يجوز التحكيم فيها وفقا للقانون المصرى

   طبقا لنص المادة 11 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 ، لا يجوز  التحكيم  في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح

   وقد حددت المادة ٥٥١ من القانون المدني المصري تلك المسائل بالنص علي أنه لا يجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية أو النظام العام .

    ولكن يجوز الصلح علي المصالح المالية التي تترتب علي الحالة الشخصية أو التي تنشأ عن ارتكاب الجرائم .

  وعلي ذلك تكون المسائل التي لا يجوز فيها التحكيم هي المتعلقة بالأحوال الشخصية والجنسية والمتصلة بالنظام العام ، لأن المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية تدخل بين مسائل الأحوال الشخصية .

  هذا وقد حاول الفقه المصري وضع تعدادا لهذه المسائل التي لا يجوز فيها التحكيـــــــم بحكم كونها غير قابلة للصلح وهذا التعداد لم يكن نهائيا أو قابل للمراجعة . وإنما هــــو مجرد اجتهاد من جانب الفقه المصري في تفسير الحالتين الرئيسيتين اللتين يمتنع فيهما التحكيم ، وهما حالة المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية وحالة المسائل المتعلقة بالنظام العام .