ولا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح (م/١١) وبهذا لا يجوز التحكيم مثلا في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح ، وبذا لا يجوز التحكيم فى المواد المتصلة بالأحوال الشخصية البحتة كالبنوة أو صحة الزوجية أو ثبوت الوراثة ، وذلك عملا بالحالة الشخصية أو بالنظام العام .