اتفاق التحكيم / عدم جواز التحكيم فيما لا يجوز الصلح فيه / الكتب / تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية في دولة الإمارات العربية المتحدة / المسائل التي يجوز التحكيم فيها وفقاً لقانون دولة الإمارات العربية المتحدة .
أوجب نص المادة (236) من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي بأن يكون حكم التحكيم الأجنبي صادراً في مسألة يجوز التحكيم فيها ، وفقاً لقانون دولة الإمارات العربية المتحددة كشرط من شروط التنفيذ ، وفي المقابل لم يشر إلى ماهية هذه المسائل التي يجوز التحكيم فيها ، الأمر الذي دفعنا للبحث عنها ضمن نصوص قانون الإجراءات المدنية ، وصولاً لنص يمكن من خلاله تحديد هذه المسائل ، فوجدنا نص المادة (203/4) من نفس القانون ينص على "4- ولا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح ".
أما فيما يخص المسائل الجنائية ، فلا يجوز التحكيم بصددها وتحديد مسؤولية الجاني الجنائية من عدمه ، ولكن يجوز التحكيم في شأن تقدير التعويض المستحق للمجني عليه ، على أن لا يكون اللجوء إلى التحكيم في هذه المسألة ، فيه عرقلة لسير إجراءات الدعوى الأصلية المرفوعة ضد المجني هذا .