الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / عدم جواز التحكيم فيما لا يجوز الصلح فيه / الكتب / التحكيم الدولي في تسوية المنازعات التجارية / عدم جواز التحكيم فيما لا يجوز الصلاح فيه

  • الاسم

    أحمد علي أحمد صلاح المقدشي
  • تاريخ النشر

    2005-01-01
  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    68

التفاصيل طباعة نسخ

- القابلية للتحكيم من حيث الموضوع:
نصت المادة (5) من قانون التحكيم اليمني على أنه "لا يجوز التحكيم في ما يأتي:
أ  -  الحدود واللعان وفسخ عقود النكاح.
ب - رد القضاة ومخاصمتهم.
ج - المنازعات المتعلقة بإجراءات التنفيذ جبرا.
د - سائر المسائل التي لا يجوز فيها الصلح.
ه - كل ما يتعلق بالنظام العام.
وإذا كانت المسائل التي حددتها المادة (5) واضحة حين أشارت إليها بالنص فحسمت الجدل الذي يمكن أن يثور حولها إلا أن مسألة النظام العام الواردة في الفقرة (ه) الأخيرة من المادة ذاتها تظل مثار جدل ونقاش فتثير التساؤل حول المقصود بالنظام العام؟ ولقد مر التطور في هذا الصدد سواء في القانون المقارن أو التحكيم الدولي بثلاث مراحل.