اتفاق التحكيم / عدم جواز التحكيم فيما لا يجوز الصلح فيه / الكتب / قانون التحكيم كنظام قانوني قضائي اتفاقي من نوع خاص ملحقاً به أهم اتفاقيات وتشريعات التحكيم الدولية / المسائل الغير قابلة للتحكيم
الاسم
قانون التحكيم كنظام قانوني قضائي اتفاقي من نوع خاص ملحقاً به أهم اتفاقيات وتشريعات التحكيم الدولية
باستعراض قانون التحكيم الأردني رقم 31 لسنة ٢٠٠١ نجده يقرر في مادته التاسعة "ولا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح".
وبناء عليه : فقد وضع المشرع قيداً أو شرطاً على مسألة جواز التحكيم وذلك بأن هناك منازعات لا يجوز أن تكون محلا للاتفاق على التحكيم بشأنها وهي المسائل التي لا يجوز الصلح عليها.
ومن ثم فإن المسائل التي لا يجوز فيها الصلح وبالتالي لا يجوز فيها التحكيم تلك المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية البحتة، وبعبارة أخرى وأدق، فإن هي
ما لا يجوز فيه التحكيم ينحصر في المسائل المتعلقة بالنظام العام.
وبالرجوع للقانون المدني الأردني نجد أن المادة 3/2/163 منه نصت على أنه " فإن منع الشارع التعامل في شيء أو كان مخالفاً للنظام العام أو للآداب كان العقد باطلا ، ويعتبر من النظام العام بوجه خاص الأحكام المتعلقة بالأحوال الشخصية كالأهلية والميراث والأحكام المتعلقة بالانتقال والإجراءات اللازمة للتصرف في الوقف وفي العقار والتصرف في مال المحجور ومال الوقف ومال الدولة وقوانين التسعير الجبري وسائر القوانين التي تصدر لحاجة المستهلكين في الظروف الاستثنائية .
وعدم قابلية محل النزاع للتحكيم في حالة تعلقه بالنظام العام ، يرجع لرغبة المشرع في إخضاع المسائل المتعلقة بالنظام العام لرقابة وإشراف السلطة القضائية والتي تطبق عليها قواعد عامة موحدة وبالتالي يكون جزاء حكم التحكيم الصادر في المسائل الغير قابلة للتحكيم البطلان .
وبناء عليه فالمسائل التي لا يجوز فيها الصلح وبالتالي لا يجوز فيها التحكيم .