اتفاق اتفق قانون التحكيم المصرى والصينى والياباني حول المنازعات التي يمكن في ألا تكون محلا لاتفاق التحكيم وهى ما يتعلق بمسائل الأحوال الشخصية، وانفرد قانون التحكيم الصينى بمسألتين لا يكونا محلًا لاتفاق التحكيم وهما: منازعات العمل والمشروعات الزراعية والمنازعات الإدارية بين الأشخاص أو المنظمات والسلطات الإدارية للدولة، هذه المنازعات لا يتم حلها بواسطة التحكيم.