الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / عدم جواز التحكيم فيما لا يجوز الصلح فيه / الكتب / النظام القانوني للتحكيم "دراسة مقارنة " / حصر نطاق التحكيم في منازعات معينة

  • الاسم

    د. يارا الجندى
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    157

التفاصيل طباعة نسخ

حصر نطاق التحكيم في منازعات معينة

   نظرًا لأهمية التحكيم وفوائدة المتعددة وقضاؤه الناجز والحاسم والمتخصص فقد اتجهت معظم تشريعات الدول إلى جعل التحكيم في كافه المسائل فيما عدا ما تم استثناؤه على سبيل الحصر.

أولا : في مصر

   بحيث لا يعنى وجود قواعد آمرة منظمة لمسألة معينة أنها سارت بالضرورة غير قابلة للتحكيم.

   ويلاحظ غياب أية أحكام قضائية مصرية تحدد ما هى المسائل التي لا يجوز التحكيم في شأنها لتعلقها بالنظام العام أو إعطاء أى مثال عملى لسابقه من هذا القبيل في خصوصها إبطال اتفاق التحكيم لهذا السبب .

   أن الاتفاقيات الدولية ممثلة في اتفاقية نيويورك اشترطت وجود علاقة قانونية محددة متنازع عليها تخضع للتحكيم، وأكدت أن تلك العلاقة التي تعد مناط التحكيم يمكن أن تكون تعاقدية أو غير تعاقدية، وهو ما من شأنه أن يتسع فيه مجال التحكيم؛ ليشمل صور المسئولية غير العقدية الناشئة عن عمل غير مشروع أو إثراء بلا سبب.

   يمكن أن نقدم في إطار استعراض المبادئ المتعلقة بالتحكيم بخصوص العلاقات القانونية التى تدخل فى نطاق ما أوردته المحكمة الفيدرالية العليا بالهند؛ حيث أبرزت بعض الجوانب المهمة في هذا الشأن.

   أولا: ضرورة التغلب على العائق النفسى المعادي للتحكيم لدى القضاء الوطنى (وهو ما يشير بطريقة ضمنية إلى ضرورة عدم الصدام بينهما، وإمكانية قبول القضاء الوطني لحقيقة قضاء التحكيم الذى أصبح بلا شك واقعا وحقيقة لا مفر منها).

   ثانيا: الهدف الذي ساعدت إليه الاتفاقية المشار إليها، وتشجيع الاعتراف باتفاقات التحكيم، وهو ما يؤدى إلى تحقيق الانتظام والثقة المشروعة وفقا لتوقيعها التى يجب أن تسود في المعاملات الدولية.

   ثالثا: ضرورة تفادى الاتجاهات الهدامة الساعية إلى محاولة النكول عن التعهدات السابقة بقصد تعطيل الفصل في المنازعات.

   رابعا: إن التنظيم الذى استعرضته اتفاقية نيويورك يتعين النظر إليه من زاوية مصلحة الجماعة الدولية ونمو المعاملات الاقتصادية بين مختلف الأمم.