الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / عدم جواز التحكيم فيما لا يجوز الصلح فيه / الكتب / مبادئ في التحكيم (دليل المحكمين لاصدار الاحكام) / القضايا التي لا يجوز فيها التحكيم

  • الاسم

    علي بن علي القهالي
  • تاريخ النشر

    2011-01-01
  • عدد الصفحات

    80
  • رقم الصفحة

    9

التفاصيل طباعة نسخ

استثناء من مشروعية التحكيم فان هناك قضايا لا يجوز فيها التحكيم والفصل فيها مناط بالقضاء لعموم ولايته ، وسنتحدث عن القضايا التي لا يجوز فيها التحكيم فيما يلي :

1- في الفقه :

جاء في البحر الزخار أن التحكيم يه في كل أمر ، إلا في القصاص واللعان والنكاح وحـد القذف للتغطيـة فيهـا فـلا يـتـولى الحكـم فيهـا غيـر الإمـام وواليـه. وعنـد فقـهـاء الحنفية والمالكية والحنابلة وبعض الشافعية لا يجوز التحكيم في القصاص والحدود واللعان والنكاح .

۲- موقف قانون التحكيم :

بموجب ما نصت عليه المادة الخامسة من قانون التحكيم فقد منع المحكم من النظر في القضايا التالية :

(۱) الحدود واللعان وفسخ عقود النكاح.

(۲) رد القضاة ومخاصمتهم.

(3) المنازعات المتعلقة بإجراءات التنفيذ جبرا.

(4) سائر المنازعات التي لا يجوز فيها الصلح.

(5) كل ما يتعلق بالنظام العام.