استثناء من مشروعية التحكيم فان هناك قضايا لا يجوز فيها التحكيم والفصل فيها مناط بالقضاء لعموم ولايته ، وسنتحدث عن القضايا التي لا يجوز فيها التحكيم فيما يلي :
1- في الفقه :
جاء في البحر الزخار أن التحكيم يه في كل أمر ، إلا في القصاص واللعان والنكاح وحـد القذف للتغطيـة فيهـا فـلا يـتـولى الحكـم فيهـا غيـر الإمـام وواليـه. وعنـد فقـهـاء الحنفية والمالكية والحنابلة وبعض الشافعية لا يجوز التحكيم في القصاص والحدود واللعان والنكاح .
۲- موقف قانون التحكيم :
بموجب ما نصت عليه المادة الخامسة من قانون التحكيم فقد منع المحكم من النظر في القضايا التالية :