عدم جواز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح
لا يجوز التحكيم – ويبطل الاتفاق عليه – في المـسـائل التي لا يجوز فيها الصلح. والصلح غير جائز في المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية أو بالنظام العام، ولكن يجوز الصلح على المسائل المالية التي تترتب على الحالة الشخصية أو التي تنشأ عن إرتكاب إحدى الجرائم.