فالإتفاق على التحكيم - شرطاً كان أم مشارطة – وفقـاً لأحكـام القـانون الوضعي المصرى للتحكيم رقم ( ۲۷ ) لسنة ١٩٩٤ في شأن التحكيـم فـي المواد المدنية والتجارية يكون جائزًا سواء في العقـود المدنيـة أو فـي العقود التجارية أو في العقود الإدارية ولو كان النزاع ناشئاً عن علاقـة قانونية غير عقدية.
ذلك أن الإتفاق على التحكيم يمكن أن يكون سابقاً علـى نشأة النزاع بين الأطراف المحتكمين "أطراف الإتفـاق علـى التحكيـم " - سواء كان مستقلاً بذاته أم ورد في عقد معين – كمـا يـجـوز أن يقـوم الإتفاق على التحكيم بعد نشأة النزاع بين الأطـراف المحتكميـن " أطـراف الإتفاق على التحكيم " ، ولو كانت قد أقيمت في شأنه دعوى أمـام القضـاء العام في الدولة " المادة ( ٢/۱٠ ) من قـانون التحكيـم المصـرى رقـم ( ۲۷ ) لسنة ١٩٩٤ في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية " وقد أجاز قانون التحكيم المصرى رقم ( ۲۷ ) لسنة ١٩٩٤ فـي شـان التحكيم في المواد المدنية والتجارية الإتفاق على التحكيم - شرطاً كان أم مشارطة – في المسائل التي يجوز فيها الصلح، ونظم الشـروط الخاصـة بصحة الإتفاق على التحكيم، وتطلب لإثباتـه أن يكـون مكتوبـاً، وعـدد الشروط الازم توافرها في أعضاء هيئة التحكيم المكلفة بالفصل فـى الـنزاع موضوع الإتفاق على التحكيم كما بين مدى إلتزامهم بالحكم فيه، وطريقـة عزلهم، وأسباب ردهم ،وتضمن تنظيماً لإجراءات الخصومة في التحكيـم يتبع إذا لم يوجد اتفاقاً مخالفاً بين الأطراف المحتكمين " أطراف الإتفاق علـى التحكيم "