الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / عدم جواز التحكيم فيما لا يجوز الصلح فيه / الكتب / إتفاق التحكيم والمشكلات العملية والقانونية في العلاقات الخاصة الدولية / النفقة وابرام اتفاق التحكيم

  • الاسم

    د. أشرف عبدالعليم الرفاعي
  • تاريخ النشر

    2006-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الفكر الجامعي
  • عدد الصفحات

    756
  • رقم الصفحة

    390

التفاصيل طباعة نسخ

 

النفقة وابرام اتفاق التحكيم

أن منع ابرام اتفاق التحكيم في مادة النفقة هو منع تقلیدی کان منصوصا عليه صراحة في القانون الفرنسي.

في الواقع أن منع اتفاق التحكيم فيما يتعلق بالهبة له ما يبرره ويجد هذا المنع اساسه.

ويتراءى لنا أن الحق في النفقة ذات الأصل القانوني يشكل قلب المنع ، لانه يتطابق مع الحاجات الأساسية للدائن وليس هناك مبررا معقولا لاجراء تفرقه بين النفقة المعطاة .

المنازعات المتعلقة بالحالة والأهلية

يتعلق الأمر هنا باستبعاد تقليدي كان منصوصا عليه في قانون الاجراءات المدنية القديم قبل تعديل القانون في 5 يوليو 1972 

. حيث أن المادة 83 من قانون الإجراءات المدنية القديم كانت توجب ابلاغ النيابة العامة في الدعاوى المتعلقة بحالة الاشخاص واهليتهم ، والدعاوى المتعلقة بتنظيم الوصاية او الولاية على القصر ... الخ .

المسائل المتعلقة بالحالة

أن مسائل الحالة من المسائل التي لا يستطيع الأشخاص بارادتهم التصرف فيها ، ونتيجة لذلك فان هذه المسائل تكون من الموضوعات التي لا يجوز التحكيم فيها