ربط المشرع المصري القابلية للتحكيم بفكرة القابلية للصلح، وقد حددت المادة (٥٥١) من القانون المدني المصري المسائل التي لا يجوز فيها الصلح بأنها تلك المتعلقة بالحالة الشخصية أو بالنظام العام.
هذا ويُلاحظ أن مجرد وجود قواعد قانونية آمرة تنظم مسألة معينة، لا يكفي بحد ذاته للقول بعدم قابلية هذه المسألة للفصل فيها بطريق التحكيم، وإنما لابد أن يكون من شأن الفصل في هذه المسألة عن طريق التحكيم مخالفة النظام العام، أي لابدَّ أن يكون هناك تعد بالفعل على القواعد المتعلقة بالنظام العام، ولا يتحقق ذلك إلا إذا كانت هذه المسألة تتصل بالمبادئ الأساسية في المجتمع.