الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / عدم جواز التحكيم فيما لا يجوز الصلح فيه / الكتب / شروط اتفاق التحكيم وأثاره / عدم جواز التحكيم فيما لا يجوز الصلح فيه

  • الاسم

    د. باسمة لطفي دباس
  • تاريخ النشر

    2005-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    602
  • رقم الصفحة

    545

التفاصيل طباعة نسخ

عدم جواز التحكيم فيما لا يجوز الصلح فيه

 ربط المشرع المصري القابلية للتحكيم بفكرة القابلية للصلح، وقد حددت المادة (٥٥١) من القانون المدني المصري المسائل التي لا يجوز فيها الصلح بأنها تلك المتعلقة بالحالة الشخصية أو بالنظام العام.

  هذا ويُلاحظ أن مجرد وجود قواعد قانونية آمرة تنظم مسألة معينة، لا يكفي بحد ذاته للقول بعدم قابلية هذه المسألة للفصل فيها بطريق التحكيم، وإنما لابد أن يكون من شأن الفصل في هذه المسألة عن طريق التحكيم مخالفة النظام العام، أي لابدَّ أن يكون هناك تعد بالفعل على القواعد المتعلقة بالنظام العام، ولا يتحقق ذلك إلا إذا كانت هذه المسألة تتصل بالمبادئ الأساسية في المجتمع.