الجزاء المترتب على التحكيم منازعة لا يجوز التحكيم بشأنها
إذا اتفق الأطراف على التحكيم في مسألة لا يجوز التحكيم بشأنها لكونها من المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية أو النظام العام، فإن هذا الاتفاق يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام، نظراً لعدم مشروعية محله. ويجوز التمسك بهذا البطلان من أي خصم في الدعوى.
وعليه إذا ورد اتفاق التحكيم على عدة نزاعات، وكان بعضها ممـــا يجوز فيه التحكيم دون البعض الآخر، فإن اتفاق التحكيم يكون باطلاً فقط بالنسبة للمسائل غير القابلة للتحكيم ما لم تكن هذه المنازعات غير قابلة للتجزئة عن جملة اتفاق التحكيم.