الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / عدم جواز التحكيم فيما لا يجوز الصلح فيه / الكتب / شروط اتفاق التحكيم وأثاره /  الجزاء المترتب على التحكيم منازعة لا يجوز التحكيم بشأنها 

  • الاسم

    د. باسمة لطفي دباس
  • تاريخ النشر

    2005-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    602
  • رقم الصفحة

    197

التفاصيل طباعة نسخ

 الجزاء المترتب على التحكيم منازعة لا يجوز التحكيم بشأنها 

  إذا اتفق الأطراف على التحكيم في مسألة لا يجوز التحكيم بشأنها لكونها من المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية أو النظام العام، فإن هذا الاتفاق يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام، نظراً لعدم مشروعية محله. ويجوز التمسك بهذا البطلان من أي خصم في الدعوى.

  وعليه إذا ورد اتفاق التحكيم على عدة نزاعات، وكان بعضها ممـــا يجوز فيه التحكيم دون البعض الآخر، فإن اتفاق التحكيم يكون باطلاً فقط بالنسبة للمسائل غير القابلة للتحكيم ما لم تكن هذه المنازعات غير قابلة للتجزئة عن جملة اتفاق التحكيم.