نصت المادة (۱۱) من قانون التحكيم المصري رقم (۲۷) لسنة ١٩٩٤ على أنه لا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح.
كما نصت المادة (٥۰) من قانون أصول المحاكمات المدنية السوري على أنه: "لا يصح التحكيم في نزاع يتعلق بالأحوال الشخصية أو بالجنسية أو بالمسائل التي لا يجوز الصلح فيها ...
وقد حددت المادة (٥١٩) من القانون المدني السوري المسائل التي لا يجوز الصلح فيها، بأنه: "لا يجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية أو بالنظام العام. ولكن يجوز الصلح على المصالح المالية التي تترتب على الحالة الشخصية، أو التي تنشأ عن إرتكاب إحدى الجرائم".
مسائل الأحوال الشخصية البحتة : وهي تلك المتعلقة بالزواج والطلاق والنسب، والأهلية، وغيرها. وهذه المسائل لا يجوز فيها الصلح، ومن ثمّ التحكيم، وذلك لتعلقها بالنظام العام.
وعليه لا يجوز التحكيم في نزاع يتصل فيما إذا كان عقد الزواج صحيحاً أو باطلاً، أو فيما إذا كان الولد شرعياً، أو متبنى....
مسائل الأحوال الشخصية المتصلة بمصالح مالية: وهذه المسائل يجوز فيها الصلح، وعليه فهي تصلح محلاً للتحكيم . فيجوز مثلاً: التحكيم بشأن نزاع يتصل بتحديد مقدار النفقة الواجبة لأحد الأقارب أو للزوجة أو للصغير.