الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / عدم جواز التحكيم فيما لا يجوز الصلح فيه / الكتب / الوجيز في التحكيم / عـدم جـواز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح

  • الاسم

    د. أحمد السيد صاوي
  • تاريخ النشر

    2010-01-01
  • عدد الصفحات

    655
  • رقم الصفحة

    79

التفاصيل طباعة نسخ

المحـل ( عـدم جـواز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح ) : محـل التحكيم هو موضوع المنازعة أو المنازعات التي يطرحها اتفاق التحكيم على هيئة التحكيم . ويتعين أن يكون هذا الموضوع طبقاً لاتفاقية نيويورك من المسائل التي يجوز تسويتها عن طريق التحكيم ( م ۱/۲ ) . وقد توسع المشرع المصري في مدلول المنازعات التي يمكن أن تكون محـلاً للتحكيم ، فأجاز في المادة الأولى من قانون التحكيم أن تكون بمناسبة

علاقـة عقديـة أو غير عقدية عامة أو خاصة مدنية أو تجارية مع ملاحظة مـوافقة الوزيـر المختص أو من يتولى اختصاصه على شرط التحكيم في المنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية على النحو السابق تفصيله. والقيد الوحيد الذي وضعه المشرع المصري في المادة 11 من قانون التحكيم هو عدم جواز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح . وقـد أوضحت هذه المسائل المادة 551 من القانون المدني بأنها المـسائل المتعلقة بالحالة الشخصية أو بالنظام العام مع مراعاة جواز الصلح على المصالح المالية التي تترتب على الحالة الشخصية أو التي تنشأ عن ارتكاب إحدى الجرائم . ونصوص القانون المصري في هذا الشأن تنسجم مع ما نصت علـيه المادة ٢/٥ ( ب ) من اتفاقية نيويورك حيث نصت على أنه يجوز للسلطة المختـصـة فـي الـبلد المطلوب إليها الاعتراف وتنفيذ حكم المحكمين أن ترفض الاعتراف والتنفيذ إذا تبين لها : ( أ ) أن قانون ذلك البلد لا يجيز تسوية النزاع عن طريق التحكيم . العام في هذا البلد. ( ب ) أن في الاعتراف بحكم المحكمين أو تنفيذه ما يخالف النظام على التحكيم صريحا ( م ۱۲ ) . فـإذا لم يتوفر الرضا أياً كانت صورته في الاتفاق على التحكيم كان الاتفاق باطلاً.