الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / وجوب أن يكون محل التحكيم حقاً مالياً / الكتب / النظام القانوني للتحكيم "دراسة مقارنة " / القضية الأولى خاصة بالاستئناف فى طلب عوائد براءة الاختراع

  • الاسم

    د. يارا الجندى
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    199

التفاصيل طباعة نسخ

القضية الأولى خاصة بالاستئناف فى طلب عوائد براءة الاختراع

ملخص الحكم: تم حفظ الادعاءات:

 ١ - سوف تكفى الأسباب المصاحبة لحكم التحكيم إذا سمحت بالفهم لعملية الفصل، التي بها وصل المحكمون إلى استنتاجهم بخصوص حكم التحكيم ،وخلافا لحالة حكم المحكمة فليس من الضرورى إجراء تقصى الوقائع بصورة كاملة وعمل تقريرات قانونية بالتفصيل فضلا عن ذلك طالما أن التسبيب الذى بواسطته وصل المحكمون إلى الحكم، فإن المحكمة ليست في وضع فحص ملاءمة هذه الأسباب، فحتى لو كانت الأسباب غير عادلة، فهذا يشكل أسسا لطلب إلغاء حكم التحكيم، ويلى ذلك أن وجهة النظر الصحيحة هي أن ملاءمة أو عدم ملاءمة الاختيار للوقائع ونتائجها وتقييماتها الداخلة في حكم التحكيم المذكور لا يشكل أساسا للالغاء.

   دفعت شركة X بالأسباب غير الكافية في حكم التحكيم إما على أساس أن الحكم لم يصدر في المقام الأول عن وجهة نظر عادلة طاما أنه طبق فقط قانون اليابان أو على أساس أن الحكم تخلف عن دراسة الظروف المتنوعة، وعلى أي حال يترك الأساس الذي يصدر بناء عليه حكم التحكيم إلى تقرير المحكمين وحقيقة أن حكم التحكيم قام أو لم يقم على مجموعة معينة من القوانين لا تعنى بصورة فورية قيام أسباب غير كافية للحكم، فضلا عن ذلك في حكم التحكيم ذي الصلة تمت الإشارة إلى عملية إصدار القرار بخصوص كل موضوع من خلال تقصى محدد عن الوقائع، ولم يكن هناك عدم عقلانية واضحة أو عدم يقين في الأسباب.

   وبناء عليه فإن الاستنتاج الملائم هو أن الأسباب لم تقع ضمن نوع الادعاء بأن الأسباب غير كافية من قبل شركة X.

2 - طالبت شركة X بالتعويضات على أساس أن رفض تجديد العقد ذي الصلة كان غير قانوني وعلى أي حال فبخصوص هذه الادعاءات طالما أنه تم إصدار قرار بحفظ الادعاءات فى حكم التحكيم ذى الصلة وفقًا لعقد التحكيم بين شركة X وشركة Y تم حفظ ادعاءات شركة X بقوة الأمر المقضى به المتعلق بحكم التحكيم ذى الصلة، فضلا عن ذلك دفعت شركة x بأنها غير راضية عن حكم التحكيم؛ لأن الاتفاق المبرم مع شركة Y على أن أحكام التحكيم لا يتم قبولها على أنها أحكام نهائية، وكان هناك دليل غير كافٍ بالنسبة للمحكمة للاعتراف بمثل هذا الاتفاق وحتى لو تم الاعتراف بهذا الاتفاق إذا أمكن رفع دعوى فى المحكمة ذات صلة بالمسائل الخاضعه بالفعل لحكم التحكيم، فإن حكم التحكيم وحكم المحكمة سيتعايشون، وسيكون هناك خطر عدم التطابق المشترك وسيتلف استقرار النظام القانوني، وتلى ذلك أن مثل هذا الاتفاق المشترك للأطراف في المقام الأول فعندما يوجد اتفاق بين الأطراف بالاستثناء على إجراءات التحكيم لحل منازعات قانونية معينة، فإنه ينبغى أن يعطى تفسيرًا بأن هناك اتفاقًا بأن الأطراف سوف تلتزم بحكم التحكيم، ولا ينبغى لهذا أن يتأثر باحتواء الاتفاق على كلمة (نهائي).