له طابع مدنی أو تجاري أو إداري. فالمهم أن يكون النزاع حول علاقة قانونية «ذات طابع اقتصادي. مادة ٢ من ق. التحكيم). كما يستوي أن يكون النزاع متعلقًا بحق شخصی أو بحق عيني، وأيا كان محل الحق العيني عقارًا أو منقولًا ولا يهم مصدر الحق سواء كان عقدًا أو عملًا غير مشروع أو غير ذلك من مصادر الالتزام. وإلى هذا تشير المادة 1/10 من قانون التحكيم بنصها علي أن اتفاق التحكيم بين الطرفين يتعلق بمنازعات نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهما بمناسبة علاقة قانونية معينة عقدية كانت أو غير عقدية».
وهذه العلاقة القانونية قد تنشأ من واقعة بسيطة مثل عقد معين أو من واقعة مركبة من عدة عقود متكاملة، كما هو الحال بالنسبة لعملية إقامة مصنع معين بنظام تسليم مفتاح، وهي تقتضي عقودًا مترابطة تشمل عقد مقاولة مباني وعقد توريد معدات وعقد نقل تكنولوجيا... إلخ. وكذلك الحال بالنسبة لعملية المقاولة التي قد تقتضي عقد مقاولة أصلي وعقود مقاولة من الباطن.
وتطبيقًا لهذا لا يصلح حق قسمة المال الشائع محلًا للتحكيم، إذا كان اتفاق التحكيم قد أبرمه بعض ملاك عقار على الشيوع دون البعض الآخر للتحكيم بشأن قسمة العقار الشائع، ولو توافر فيمن أبرم العقد الغالبية التي لها التصرف في المال الشائع.
(111).