اتفاق التحكيم / وجوب أن يكون محل التحكيم حقاً مالياً / الكتب / إتفاق التحكيم والمشكلات العملية والقانونية في العلاقات الخاصة الدولية / مسائل الاحوال الشخصية البحته
ومن ثم لا يجوز التحكيم في خصومة تتصل بما اذا كان الولد شرعيا أم متبنی ام لا ينتسب الى اسرة ما ، أو خصومة تتصل بما اذا كان عقد الزواج صحيحا ام باطلا ، ام خصومة تتعدل بالميراث او حضانة طفل رضيع ، أو بحقوقه على والديه.