الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / صلاحية الحق المتنازع عليه كمحل للتحكيم / قوانين التحكيم / قانون التحكيم الليبي / الرجوع إلى المحكم في اتخاذ بعض الإجراءات اللازمة في التحكيم

  • الاسم

    قانون التحكيم الليبي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

مادة 759- الرجوع إلى المحكمة:

 يرجع المحكمون إلى رئيس المحكمة المشار إليها في المادة 762 لإجراء ما يأتي:

1- الحكم على من يتخلف من الشهود عن الحضور بالجزاء المنصوص عليه المادة 181 واتخاذ الإجراءات المنصوص عليه في المادة 182 بشأن من يمتنع عن الإجابة.

2- الأمر بالإنابات القضائية.