الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / صلاحية الحق المتنازع عليه كمحل للتحكيم / قوانين التحكيم / قانون التحكيم الجزائري / ما لا يجوز التحكيم فيه

  • الاسم

    قانون التحكيم الجزائري
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

قانون التحكيم الجزائري

قانون الإجراءات المدنية رقم 66-154 في 8 يونيو 1966

الباب الأول: في الإجراءات

المادة 442 

- يجوز لكل شخص أن يطلب التحكيم في حقوق له مطلق التصرف فيها.

 ولا يجوز التحكيم في الالتزام بالنفقة ولا في حقوق الإرث والحقوق المتعلقة بالمسكن والملبس ولا في المسائل المتعلقة بالنظام العام أو حالة الأشخاص وأهليتهم.

ولا يجوز للدولة ولا للأشخاص الاعتباريين العموميين أن يطلبوا التحكيم.

وبالنسبة لعلاقات الشركات الوطنية والمؤسسات العمومية فيما بينها، فإنه يجوز لها أن تطلب التحكيم في النزاعات المتعلقة بحقوقها المالية أو الناجمة عن تنفيذ تعاقدات التوريدات أو الأشغال أو الخدمات.

كما يجوز للشركات الوطنية والمؤسسات العمومية الأخرى، أن تجري المصالحة فيما بينها في نطاق علاقاتها.