الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / صلاحية الحق المتنازع عليه كمحل للتحكيم / قوانين التحكيم / قانون التحكيم التونسي / صلاحية الحق المتنازع فيه للتحكيم

  • الاسم

    قانون التحكيم التونسي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

 

الفصل 7- لا يجوز التحكيم :

أولاً - في المسائل المتعلقة بالنظام العام.

ثانياً - في النزاعات المتعلقة بالجنسية.

ثالثاً- في النزاعات المتعلقة بالحالة الشخصية بإستثناء الخلافات المالية الناشئة عنها.

رابعاً- في المسائل التي يجوز فيها الصلح.

خامساً- في النزاعات المتعلقة بالدولة والمؤسسات العمومية ذات الصيغة الإدارية والجماعات المحلية إلا إذا كانت هذه النزاعات ناتجة عن علاقات دولية اقتصادية كانت أو تجارية أو مالية وينظمها الباب الثالث من هذه المجلة.