الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / صلاحية الحق المتنازع عليه كمحل للتحكيم / قوانين التحكيم / قانون التحكيم المغربي / صلاحية الحق المتنازع عليه كمحل للتحكيم

  • الاسم

    قانون التحكيم المغربي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

 

الفصل (306)

يمكن للأشخاص الذين يتمتعون بالأهلية أن يوافقوا على التحكيم في الحقوق التي يملكون التصرف فيها.

 

غير أنه لا يمكن الإتفاق عليه:

- في الهبات والوصايا المتعلقة بالأطعمة والملابس والمساكن.

- في المسائل المتعلقة بحالة الأشخاص وأهليتهم.

- في المسائل التي تمس النظام العام وخاصة.

- النزاعات المتعلقة بعقود أو أموال خاضعة لنظام يحكمه القانون العام.

- النزاعات المتصلة بتطبيق قانون جبائي.

- النزاعات المتصلة بقوانين تتعلق بتحديد الأثمان والتداول الجبري والصرف والتجارة الخارجية.

- النزاعات المتعلقة ببطلان وحل الشركات.