اتفاق التحكيم / صلاحية الحق المتنازع عليه كمحل للتحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم في منازعات التجارة الدولية لدول الخليج العربي / محل الاتفاق وقابليته للتحكيم
يجب أن يكون المحل قابلاً للتسوية بطريقة التحكيم . ولابد لمحل اتفاق التحكيم أن تكون المنازعة مما يجوز فيه التحكيم .
وعليه فيكون شرط عقد اتفاق المحل لا يمس بالنظام العام للدولة وسيادتها. وأن يكون موجودًا، أو ممكن الوجود، أو معيناً ومشروعاً، وأن يكون مما يجوز فيه التحكيم .
وبما أن المحل شرط أساسي لإبرام العقد، فقد نصت المادة (184) من القانون المدني اليمني على أن : (يلزم لكل عقد محل معقود عليه يضاف إليه يكون قابلاً لأحكامه، ويكون محل العقد (المعقود عليه) مالا، أو منفعة، أو دينًا، أو عملًا، أو امتناعا عن عمل).
أولا : وجود المحل
ويقصد أن يكون موجود أو ممكن الوجود وأن يكون معلومًا ومقدرا على تسليمه وأن يكون مشروعاً ، وأن لا يكون مستحيلاً من الناحية العملية، فإذا كان محل الالتزام مستحيلا فإن العقد يكون باطلاً، وهذا ما نصت عليه المادة (189). من القانون المدني اليمني على أنه: (لا يصح يكون الشيء المعدوم محلًا للعقد إلا ما استثنى النص عليه في هذا القانون ...).
وقد نص القانون المصري وكان أكثر صراحةً في ذلك حيث نصت المادة(132) على أنه: ( إذا كان محل الالتزام مستحيلا في ذاته كان العقد باطلا (3) . فكل مستحيل مطلق يكون معدوما أصلاً .
وأن يكون مقدراً معيناً هو ما نصت عليه المادة (190) من القانون المدني اليمني مـــن أنه: (يلزم أن يكون محل العقد معينًا تعيينًا تاما نافيًا للجهالة المؤثرة ..... وجاء في المادة (133) من القانون المدني المصري أنه إذا) لم يكن محل الالتزام معينًا بذاته وجب أن يكون معينا بنوعه ومقداره وإلا كان باطلاً ).
مسائل الأحوال الشخصية:
فقد نص نظام التحكيم السعودي الجديد لعام 1433هـ، في المادة (2) علــى أنـــه: (مع عدم الإخلال بأحكام الشريعة الإسلامية وأحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفًا فيها تسري أحكام هذا النظام على كل تحكيم أيا كانت طبيعة العلاقة النظامية التي يدور حولها النزاع . إذا جرى هذا التحكيم في المملكة أو كان تحكيمًا تجاريًا دوليًا يجري في الخارج، واتفق طرفاه على إخضاعه لأحكام هذا النظام ولا تسري أحكام هذا النظـــام على المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية والمسائل التي لا يجوز فيها الصلح).
وأما ما يتعلق بالجنسية فهي تعتبر متعلقة بالحالة الشخصية والنظام العام فلا يجوز التحكيم في اكتسابها أو إسقاطها لأنها من المسائل التي تتعلق بسيادة الدولة ونظامها العام.
ونجد بأن نظام التحكيم السعودي الجديد في المادة (2) قد وضع لنا قاعدتين هامتين بشأن نطاق التحكيم:
الأولى هي: سريان هذا النظام على كافة أنواع التحكيم بجميع أنواعه أيا كانت طبيعته و شکله .
الثانية: تتمحور في عدم إخضاع منازعات مسائل الأحوال الشخصية بكل ما لا يجوز الصلح فيه مثل المسائل الجزائية بكافة صورها وأشكالها وكل ما دون مسائل الأحوال الشخصية، وكلما يتعارض مع أحكام الشرعية وهذا من أهم ما ذهـب إليـه المــشرع السعودي في تأكيده على عدم معارض ة الشريعة الإسلامية بالقوانين و الأحكام والاتفاقيات.