الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / صلاحية الحق المتنازع عليه كمحل للتحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / إنهاء إجراءات التحكيم / عدم توافر الشروط الموضـوعية اللازمة لانعقاد اتفـاق التحكيم من رضا ومحل:

  • الاسم

    هيثم محمود محمد أحمد حمودة
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    371

التفاصيل طباعة نسخ

عدم توافر الشروط الموضـوعية اللازمة لانعقاد اتفـاق التحكيم من رضا ومحل:

    فقد يكون أي منهما سببا يتمسك به الطـرف فـي اتفـاق التحكيم بإعمال إنهاء هذا الاتفاق على التحكـيـم اسـتنادا لخلـوه مـن شـرط من شروط انعقاده أيا كان من رضا ومحـل وأهليـة. وسـوف نعـد أسـباب تمسك الطرف في اتفـاق التحكــم بإنهـاء اتفـاق التحكــم وهـي وصور كالتالي:

    (أ) وجود عيوب تشوب الرضا بين طرفي اتفـاق التحكيم وقـد تكون عيوب إرادية مثل الغلط والتدليس والإكراه والاستغلال - فـلا تبين أن إرادتين تتطابقان على أعمال تحكيم فيما بينهمـا وتـصور بعـد ذلك، أن إرادة أحداهما كان يشوبها عيـب إرادي مـن غلـط أو إكراه أو تدليس أو استغلال فيجوز لمن وقع فـي الغلـط أو الإكراه أو التدليس أو الاستغلال أن يتمسك قبل المتعاقد أو الطرف الآخـر فـي اتفـاق التحكيم بإنهاء مثل هذا الاتفاق على التحكيم بينهما، لأنه اتفـاق مبنـى علـى إرادة معيبة وعلى هيئة التحكيم الموقرة إذا تبين لها ذلـك أن تصدر قرارا لـه ذات الصفة القضائية بإنهاء اتفاق التحكيم وفقـا للقـرار حكمـاً ببطلان اتفاق التحكيم بين طرفي عقد التحكيم.

   وأن الاتفاق على التحكيم يعتبر عقدا من عقـود القانون الخـاص يسوده مبدأ سلطان الإرادة وتسري عليه ذات القواعد العامـة فـي العقـود  والتي تعرفها النظرية العامة للعقد فـي القـانـون الـمـدني إذن فلابـد لقـيـام الاتفاق على التحكيم من وجـود الرضـا وإلا كـان الاتفـاق غيـر قـائم وقابل للإنهاء، ويـرى الفقـه المـدنـي أنه بصدد الاتفاق على التحكيم فلا مجال للغلـط فـي مـحـل العقـد وهـذا المحل هو إخراج النزاع من ولاية القضاء والفـصـل فيـه بواسـطة هيئـة التحكيم لأن المحل واحد لا يختلف مـن حـالـة إلـى أخـرى كمـا أنـه لا محل للغلط في القيمة لأن محل العقد في نطـاق التحكـيـم لـيـس لـه قيمـة مالية تقبل الزيادة والنقصان، ولكن يتصور أن يوجـد غلـط فـي شـخص المتعاقد الآخر أو صفة من صفاته، كذلك الغلط في القانون يبطـل العقـد إذا توافرت فيه شروط الغلط وفـي الواقـع والأقـرب إلـى التـصور أن يتعلق الغلط في القانون بالعقد الذي يولد النزاع موضـوع التحكيم ولكـن قد يتصور أن يوجد غلط في القـانون فـي اتفاق التحكـيم ذاتـه ومثـال ذلك: أن يتصور أحد المتعاقدين أن حكـم المحكمين يقبـل الطعـن أمـام القضاء ثم يكتشف أن القانون لا يجيز ذلك.

   إذن فـالغلط مـن عيـوب الرضـا إذا ورد علـي محـل العقـد الأصلي أو على قيمة المعقود عليه فهـو لا يمتد بطبيعـة الحـال لـشرط التحكيم إما إذا أمتد الغلط إلى شخص المتعاقد أو فـي صـفـة مـن صـفـاته فلا يمتد إلى شرط التحكيم لأنه هو المتعاقد أصـلا فـي شـرط التحكــم أيضاً. أما الإكراه إذا انصب على شخص المتعاقـد الأصـلـي فإنـه يمتـد إلى شرط التحكيم، ويؤدي إلى بطلانه لوحـدة الـشخص .

   ومثال ذلـك: أن يبـرم عقـد ما بين شركتين علاقتهما التجارية متصلة وجاء هـذا العقـد تبعـا لعقـود أخرى سابقة وقد حوت علـى شـرط التحكيم وقامـت نـفـس الـشركتين بإبرام نفس نوع العقد أو قامتـا بتحديـده دون أن يحـوي شـرط التحكـــم فهنا يمكن القول بوجـود اتفـاق تحكــم ضـمني نتيجـة لعمـق وتـواتر العلاقات التجارية بينهما واستقرار العمـل بينهمـا علـى اللـجـوء إلـى التحكيم.