اتفاق التحكيم / صلاحية الحق المتنازع عليه كمحل للتحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / العودة إلى التحكيم بعد بطلان الحكم ( دراسة مقارنة) / موقف التشريعات المقارنة والقضاء من مسألة القابلية للتحكيم
موقف التشريعات المقارنة والقضاء من مسألة القابلية للتحكيم
أولا :الوضع في فرنسا
وبتسليط الضوء على موقف القضاء الفرنسـي: نجـد أن محكمـة النقض الفرنسية(الدائرة الاجتماعيـة) بتـاريخ ۹۹/۱٢/١٦ قضـت بـأن «شرط التحكيم المدرج في عقد عمل دولـي لا يحـتج بـه علـى الأجيـر الذي لجأ بصورة سليمة إلـى المحكمـة الفرنسية المختصـة بموجـب القواعد المطبقة أيا كان الشأن بصدد القانون الذي ينظم عقد العمل».
ثانيا: الوضع في المانيا:
أما فيما يتعلق بالوضع فـي ألمانيـا فنـجـد أن القـانون الألمـاني الصادر سنة 1879 كان ينص في المـادة 1025 علـى شـمـول التحكــم لكافة المنازعات التجارية والمدنية، ويستثنى من ذلـك المسائل الخاصـة بالقانون العام والمسائل المتعلقة بالنظام العـام، فهـي محظور مطلقاً أن تكون محلا لاتفاق تحكيم، هذا بالإضافة إلـى مسـائل الطـلاق والأهليـة والحالة والإفلاس وكل المسائل الجنائية.
وفيمـا يتعلـق بـقـانون الإجـراءات المدنيـة الألمـاني الـحـالي والمعدل بالقانون الصـادر فى ۱۹۹۷/١١/٢٦ نجـد أن المـادة 1030 تقضـى بـأن أي نـزاع يتعلـق بمصلحة اقتصــادية يمكـن أن يكـون موضوعاً لاتفاق التحكيم. هذا بالإضافة إلـى أنـه يـجـوز وفقاً للقـانون الألماني التحكيم فـى بـراءات الاختراع والأسـهم والمنازعـات بـين الدولة والمستثمرين الأجانب.
ثالثاً : الوضع فى الولايات المتحدة الاميريكية :
وبالنسبة للتحكيم في الأسهم، فـإن المحكمـة العليـا ذهـبـت سـنة ١٩٥٣ إلى أنه لا يجوز التحكيم فيها. ولقـد تغيـرت هـذه النظـرة سـنة 74، ذلك أن المحكمة العليا ذهبت إلـى جـواز التحكــم فـي معـاملات الأسهم المتعلقة بالتجارة الدولية.
رابعا: موقف قانون اليونسيترال النموذجي:
أما قـانون اليونسيترال النموذجي للتحكيم التجـاري الـدولي فنجد أن المادة الأولى تنص على أن «ينطبق هذا القـانون علـى التحكــم التجاري الدولي مع مراعاة أي اتفاق نافذ مبرم بين هـذه الدولـة وأيـة دولة أخرى».
وفـي معنـى التجاريـة أورد القـانون الآتـي «ينبغـي تفسـير مصطلح التجاري تفسيراً واسـعاً بحيـث يشمل المسـائل الناشئة عـن جميع العلاقات ذات الطبيعة التجارية تعاقديـة كانـت أو غيـر تعاقديـة. والعلاقـات ذات الطبيعـة التجاريـة تشمل، دون حصـر، المعاملات التاليـة: أي معاملـة تجاريـد لتوريـد السـلع أو الخـدمات أو تبادلهـا: اتفاقات التوزيع التمثيل التجـاري أو الوكالـة التجاريـة أو إرادة الحقـوق لـدى الغيـر أو التـأجير الشـرائي أو تشـيد المصـانع والخـدمات الاستشـارية والأعمـال الهندسية وإصـدار التراخيص، والاسـتثمار، والتمويل، والأعمال المصرفية، والتأمين واتفـاق أو امتياز الاستغلال المشـاريع المشتركة وغيرهـا مـن أشـكـال التعـاون الصـناعي أو التجاري، نقل البضائع أو الركـاب جـواً أو بحـراً أو بالسكك الحديديـة أو بالطرق البرية».
خامسا: موقف قضاء غرفة التجارة الدولية:
وهناك حكم لغرفة التجارة الدولية وكان المحكـم الوحيـد سـويدي الجنسية. وهو متعلق باتفاق أبرم في عـام 1950 بـيـن شـركة بريطانيـة ووكيل أرجنتيني لكي تقـوم الشـركة البريطانيـة بتنفيـذ مشـروع مـع الحكومة الأرجنتينية على أن يتم دفع 10% عمولـة للوكيـل الأرجنتينـي وكان معروفاً أن جزءاً مـن العمولـة سـوف يدفع كرشـوة لموظفين الحكومة ولكن تم تنفيـذ العقـد بواسـطة شخص آخـر غـيـر الوكيـل الأرجنتين. وفي عام 57 نجحت الشـركة البريطانيـة فـي التعاقـد فـي نفس المنطقة على تنفيذ أعمال مماثلة للتـي سـبق الاتفـاق عليهـا قـام الوكيل بطلب نسبة ال١٠% عمولة ورفضـت الشـركة البريطانيـة وتـم الالتجاء إلى التحكيم وذلك وفقاً لنظام غرفة التجـارة الدوليـة. ولـم يقـم بتسبيب قراره بمخالفة الرشوة للنظام العام وإنمـا ذهـب فـي هذا الصدد إلى القول بعدم اختصاصه.
كما أن هناك حكماً يتعلـق بـنـزاع نشـا عـن عقـد أبـرم بـين السلطات المحلية المصرية واستشاري فني ومالي فرنسـي( ولمـا حـدث النزاع ذهبا إلى غرفة التجارة الدولية بباريس وتـم الاتفـاق علـى عقـد الجلسات بزيورخ بسويسرا ودفـع الطـرف المصـري بـأن العقـد بيـنـه وبين الطرف الفرنسي عقد إداري واحـتـج بـنص المـادة 501 مرافعـات مصري والمادة العاشرة من قـانون مجلـس الدولـة المصـري رقـم 47 لسنة ٧٢ والمادة ١٧٢ من نفس القانون وطبق المحكمـون علـى القابليـة للتحكيم القانوني السويسري. والـذي يقضـى فـي المـادة 177 فقرة 2 منه إذا كان الطرف الـداخل فـي اتفـاق تحكــم مـع دولـة أو إحـدى مؤسساتها فإنها لا تستطيع أن تحتج بقوانينهـا لكـي تتنصـل مـن اتفـاق التحكيم.