الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / صلاحية الحق المتنازع عليه كمحل للتحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / العودة إلى التحكيم بعد بطلان الحكم ( دراسة مقارنة) / مفهوم عدم القابيلة للتحكيم

  • الاسم

    أماني أبوالعلا على ابو العلا النمر
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    106

التفاصيل طباعة نسخ

مفهوم عدم القابيلة للتحكيم

  وإذا كانت معظـم قـوانين ومؤسسات التحكــم علـى مـسـتوى العالم بل وكتابات الفقه تشجع على اللجوء إلـى التحكـيم لمـا مزايا وفوائد عديدة يتميز بها عن القضـاء خاصـة فـي مجـال التجـارة الدولية، فهل معنى ذلـك وضـع كـافـة المسـائل التـي تخضـع لقضـاء المحاكم العادية تحت مظلة التحكيم بحيث تكون قابلة للتحكيم؟.

   ووفقا لنص المادة 11 مـن قـانون التحكيم المصـري فإنـه لا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصـلح. وبعبارة أخـرى، ما يجوز الصلح فيه يجوز أن يكـون محلاً للتحكــم ومـالا يجوز الصلح فيه لا يخضع للتحكيم.

   ويهدف المشـرع مـن عـدم جـواز التحكـيـم فـي المنازعـات المتعلقة بالنظام العام، أن تخضع لرقابة وإشراف القضاء العادي.

   وتنص المادة ٢ من قـانون التحكــم علـى أن «يكـون التحكــم تجارياً في حكم هذا القانون إذا نشـأ النـزاع حـول علاقـة قانونيـة ذات طابع اقتصادي، عقدية كانت أو غير عقدية، ويشمل ذلـك علـى سـبيل المثال توريد السلع أو الخـدمات والوكالات التجاريـة وعقـود التشـيد والخبرة الهندسية أو الفنيـة ومـنح التراخيص الصناعية والسياحية وغيرها ونقل التكنولوجيا والاستثمار وعقـود التنميـة وعمليـات البنـوك والتأمين والنقل وعمليات تنقيب واستخراج الثروات الطبيعيـة وتوريـد الطاقة ومد أنابيب الغاز أو النفط، وشـق الطـرق والأنفـاق واستصـلاح الأراضي الزراعية وحماية البيئة وإقامة المفاعلات النووية».

   ولكن يبدو أن هذا النص محل نظـر، ذلـك لأنـه كـان الأجـدر بالمشرع المصري، أن يكتفي بمعيـار المصلحة الاقتصـادية، ولا يعـدد الحالات التي يمكن أن تخضع للتحكيم، لأن التعـداد مـن عمـل الفقـه وليس من عمل المشرع. وكنا نتمنى أن يقتفـى القـانون المصـري أثـر قانون الإجراءات المدنية الألماني فـي هـذا الصـدد، الـذي يـنـص فـي المادة 1030 على الاكتفاء بتعلـق المنازعـة بمصلحة اقتصـادية تخضع للتحكيم، ولا يعطي أمثلة، فالمشرع يأمر ولا يصف.

   أما عن موقف قانون التحكيم الإنجليـزي للتحكــم الصـادر سـنة 1996، فتقضى المادة الأولى منـه بمراعـاة القواعـد المتعلقـة بالنظـام العام عند اللجوء إلى التحكيم، كما تقضي المـادة 1/6 منـه، بـأن اتفـاق التحكيم يشمل المنازعات سواء كانت عقدية أم غيـر عقديـة، ولا يعط أمثلة على ذلك.

1- مسائل الأحوال الشخصية والأهلية:

    لا يجوز التحكيم في مسـائل الأحوال الشخصية. وعلـى هـذا فإنه لا يجوز مطلقاً التحكيم فيمـا إذا كـان عقـد الـزواج صـحيحاً أو باطلاً أو أن شخصاً ما يستحق إرثاً أو لا أو أنـه يستحق النصـف فـي الميراث أو الربع أو أن شخصاً ما يستحق مـن عدمـه أو مـن يتكفـل بالحضانة. كما لا يجوز التحكيم فـي الأهليـة (المـادة 48 مـن القـانون المدني)، نظراً لتعلقها بالنظام العام. وبناء علـى ذلـك لا يجـوز التحكــم في شخصاً بلغ السن الرشـد مـن عدمـه أو تـوافر شـروط توقيـع الحجر على شخص، ولكن يجوز التحكيم في المصـالح الماليـة المترتبـة على هذه المسائل.

الجرائم

   وقد أكدت ذلـك محكمـة الـنقض بقولهـا بـأن مفـاد المـادة 4/501 مرافعات والمـادة 551 مـدنـي أنـه لا يجـوز التحكــم بصـدد تحديد مسئولية الجاني عن الجريمـة الجنائيـة وإلا عـد باطلاً لمخالفتـه النظام العام. وإذ كانت المسألة التـي انصـب عليهـا التحكــيم وبالتـالـي كانت سبب للالتزام في السند إنما تتناول الجريمـة فـي ذاتهـا وتستهدف تحديد المسئول عنها وهي من المسائل المتعلقة بالنظام العـام فـلا يـجـوز أن يرد الصلح عليها وبالتالي لا يجوز أن تخضع للتحكيم.

3 - الإفلاس:

   من المسائل التي لا يجوز التحكــم فيهـا أيضـاً الإفلاس، فـلا يجوز مثلاً التحكيم في شأن تـوافر شـرط الإفـلاس فـي شـخص أو لا، أو أن تصرفا معينا كان فـي فـتـرة الريبـة أو قبلهـا، أو بشـأن تحديـد تاريخ التوقف عن الدفع.

 

المسائل المتعلقة بالمنفعة العامة:

   المسائل المتعلقة بالمنفعة العام كلها تتعلـق بالنظـام العـام. ومـن المسائل التي لا يجوز التحكيم فيهـا المنازعـات المتعلقـة بنـزع ملكيـة عقار للمنفعة العامة، أو الأمـوال العامـة التـي تـؤول للدولـة بطريـق قانوني.

المسائل المحظور التعامل فيها بمقتضى قوانين خاصة:

    المسائل المحظور التعامـل فيهـا وينظمهـا قـانـون خـاص بـهـا يحظر أيضاً التحكيم فيها لتعلقهـا بالنظـام العـام فالتعامـل فيهـا يـهـدم الأسس الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والأخلاقيـة فـي المجتمـع كالتعامل في المخدرات.