الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / صلاحية الحق المتنازع عليه كمحل للتحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / حجية الحكيم التحكيمي في النظام السعودي / شرط محل اتفاق التحكيم

  • الاسم

    عبدالرحمن بن عبدالعزيز الوسيدي
  • تاريخ النشر

    2013-01-01
  • عدد الصفحات

    137
  • رقم الصفحة

    35

التفاصيل طباعة نسخ

الحكم القضائي محله الخصومات التي تثور بين الناس في مجالات شتى، سواء كانت خصومات جنائية، أو مالية، أو إدارية، أو غيرها، إلا أن التحكيم يختلف عن القضاء؛ فهو أضيق نطاقا من حيث المحل.

فقد أجمع الفقه الإسلامي على أن الحقوق المالية الناتجة عن عقود المعاوضات المالية، وما يصح فيها الإبراء والعفو يجوز فيها التحكيم، إلا أنهم اختلفوا فيما سواها من الحقوق؛ فذهب بعضهم إلى القول بعدم دخول الحقوق الخالصة لله في مجال التحكيم؛ كحد الزنا وحد السرقة، ولا ما اجتمع فيه حق الله وحق العباد؛ كالقصاص والقذف، وذهب البعض الآخر إلى منع التحكيم في النكاح والطلاق والنسب واللعان والعتق والولاء ، وفي المذهب الحنبلي قولان .

الأول: أن حكم التحكيم ينفذ في جميع الأحوال، إلا في النكاح والقصاص والحد؛ لأن هذه الأحكام مميزة عن غيرها، فأختص بنظرها الإمام، أو نائبه.

الثاني: أن التحكيم يجوز في كل شيء يجوز فيه حكـم مـن ولاه الإمام أو نائبه من الأموال والحدود واللعان وغيرها، وهو الراجح في المذهب.

وقد تناول المنظم السعودي المجـال الموضوعي للتحكيم، وأجاز التحكيم على وجـه العموم، وربط سريان نظام التحكيم الجديد على كل تحكيم مهما كانت طبيعة العلاقة النظامية موضوع النزاع، ولكن استثنى من ذلك المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية، والمسائل التي لا يجوز فيها الصلح، إذ نص على أنه (لا تسرى أحكام هذا النظام على المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية والمسائل التي لا يجوز فيها الصلح) ، ويقصد بالأحوال الشخصية كل ما يتعلق بشخص الإنسان من زواج وطلاق وميراث ووصاية وولاية ونسب ، وعلى ذلك فإنه لا يجوز التحكيم في مدى صحة أوبطلان عقد الزواج، وكذلك لا يجوز التحكيم في اعتبار أن شخصا وارث أو غير وراث، لكن يجوز التحكيم في الحقوق المالية المترتبة على هذه المسائل؛ كالتحكيم في تحديد النفقة الواجبة على الزوج لأنها من الحقوق المالية .

أما المسائل التي لا يجوز فيها الصلح؛ كالحدود واللعان، وبوجه عام جميع المسائل التي تخالف النظام العام، فلا يجوز التحكيم فيها، وعلى ذلك فإن المنظم السعودي يقرر مبدأ سلطان الإرادة، لكنه يقيده بمفهوم النظام العام، ويجعل أي اتفاق يخالف النظام العام باطلا، ولعل المنظم السعودي قد أخذ بالقول الأول من المذهب الحنبلي، واستثنى بعض المسائل، ويكون أمره هنا إلزامي للمسلمين سواء أكانوا مواطنين أو مقيمين، ويظـل الأمـر جـوازي بالنسبة لغير المسلمين، سواء كانوا داخل البلاد أو خارجها، لذلك نص على جواز تطبيق نظام التحكيم السعودي على التحكيم التجاري الدولي حتى لو جرى خارج البلاد، إذا اختار طرفاه إخضاعه لأحكام هذا النظام.

ولم يقيد المنظم السعودي أطراف التحكيم غير المسلمين في حالة التحكيم التجاري الدولي بالمسائل التي استثناها من محل سريان تطبيقه، ويبقى الأصل العام في حق غير المسلمين على ما نص عليه نظام التحكيم السعودي بأن أحكام هذا النظام تسري على كل تحكيم أيا كانت طبيعة العلاقة النظامية التي يدور حولها النزاع ، وهذا يطابق القول الثاني من المذهب الحنبلي.