الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / صلاحية الحق المتنازع عليه كمحل للتحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / استقلال شرط التحكيم بين النظرية والتطبيق / محل اتفاق المتعاقدين

  • الاسم

    أشرف محمد محسن خليل الفيشاوي
  • تاريخ النشر

    2021-01-01
  • عدد الصفحات

    403
  • رقم الصفحة

    311

التفاصيل طباعة نسخ

محل اتفاق المتعاقدين

   وحتى تقوم لدينا الإقالة؛ يلزم أن يكون من الممكن تحقيق مقتضاها وهو إمكانية إزالة العقد بأثر رجعي وإعادة الحال والمتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، وحتى يتحقق ذلك ينبغي أن يبقى المعقود قائماً وموجوداً في يد أحدهما، أما إذا كان المعقود عليه قد هلك أو تلف، أو تم التصرف به بأكمله للغير، فإن الإقالة في هذه الحالة لا تجوز، لأنه إذا كان الشيء محل العقد قد هلك أو تلف فإن الإقالة تقع باطلة لاستحالة المحل. أما إذا كان الشيء لم يهلك ولكن تم التصرف به للغير فإن الإقالة تمتنع في هذه الحالة وذلك وفقاً لنص المادة ۱۸۹ من القانون المدني القطري.

   ولكن في الجانب الآخر من ذلك؛ إذا كان المعقود عليه قد هلك أو تلف جزئياً وليس كلياً، فإن الإقالة تجوز في الباقي منه بقدر حصته في المقابل، كأن يشتري شخص من آخر عقاراً قيمته مليون ريال، ولكن بعد ذلك هدم المشتري البناء أو باعه دون الأرض إلى شخص آخر، ففي هذه الحالة لا يوجد ما يمنع التقايل على الأرض بقيمتها.

   وتجدر الإشارة إلى أن الإقالة قد تقع في عقود التبرع أيضاً فهي ليست مقتصرة فقط على عقود المعاوضة، كأن يتقايل الموهوب له والواهب من عقد الهبة سواء أكانت الإقالة كلية أو جزئية.

  وتجدر الملاحظة هنا أن أساس فكرة التقايل هو انحلال العقد الصحيح المبرم بين الطرفين برضاهما ، ولذلك ينبغي حتى تقع الإقالة أن يكون لدينا عقد منعقد وصحيح، فإذا هلك المبيع قبل الإقالة لم تصح الإقالة.

   ويمكن القول إن الإقالة وفقًا للقانون المصري لا تشغل إلا مكانا ضيقًا محدودًا لا يكاد يذكر إلا عند الإشارة إلى أنها اتفاق كسائر الاتفاقات، تخضع لجميع القواعد العامة في الاتفاقات والعقود، ومن خلال استقراء نصوص القانون المدني المصري لا يلاحظ ما يشير إلى عقد الإقالة في متنه، وإنما يعمل بها في ظل القانون المدني ويخضعها للقواعد العامة، سيما وأن المحاكم المصرية أصدرت العديد من الأحكام تتعلق بما يطلقون عليه لفظ التفاسخ أو التقايل، وللقاضي السلطة الكاملة في استخلاص الوقائع واستنباط ما إذا اتجهت نية المتعاقدين إلى التقايل سواء صراحةً أو ضمناً، وهذا ما أكدته محكمة النقض في حكمها :

   " لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير ثبوت أو نفي التقايل الصريح أو الضمني متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة"، كما قضت بأن "التقايل عن العقد صراحة أو ضمناً هو من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع وحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها، وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة دون أن يكون ملزماً بالرد استقلالاً على أوجه دفاع الخصوم ما دامت الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها فيها الرد الضمني على هذا الدفاع ".

107