الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / صلاحية الحق المتنازع عليه كمحل للتحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / دور التحكيم في فض المنازعات الإدارية ( دراسة مقارنة ) /  الجزاء المترتب على التحكيم في منازعة  لا يجوز التحكيم بشأنها

  • الاسم

    محمد عبدالتواب عبدالحسيب
  • تاريخ النشر

    2021-01-01
  • عدد الصفحات

    732
  • رقم الصفحة

    357

التفاصيل طباعة نسخ

 الجزاء المترتب على التحكيم في منازعة  لا يجوز التحكيم بشأنها

    إذا أبرم اتفاق تحكيم أو تم الموافقة عليه بخصوص منازعة لا يجوز فيها التحكيم لكونها متعلقة بالنظام العام، فإن هذا الاتفاق يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً، ويجب على قضاء الدولة الامتناع عن إصدار الأمر بتنفيذ حكم التحكيم الصادر في هذه الخصومة .

    ويقصد بألا يكون اتفاق التحكيم مخالفاً للنظام العام أن يتعلق هذا الاتفاق من حيث موضوعه بمسائل لا يجوز فيها الصلح وألا يتعارض ذلك الاتفاق مع القيم والمبادئ والأسس التي يقوم عليها المجتمع والذي يجب أن تسري عليه قواعد عامة موحدة تخضع لرقابة وإشراف السلطة العامة بيد أنه من الصعوبة تحديد وحصر القواعد القانونية المتعلقة بالنظام العام والتي يجب ألا يخالفها اتفاق التحكيم ومن ثم يصعب حصر وتحديد للمنازعات التي لا يجوز التحكيم فيها لتعلقها بالنظام العام. ففكرة النظام العام هي فكرة نسبية تختلف من نظام لآخر داخل المجتمعات كما أنها تختلف من وقت لأخر داخل المجتمع الواحد ويختلف النظام العام الداخلي عن النظام العام الدولي.

   وفي إطار إيجاد حلول لهذه المعضلة الخاصة بحصر وتحديد القواعد المتصلة بالنظام العام حاول كل من الفقه والقضاء المساهمة في وضع بعض الأمثلة لهذه القواعد ومنها على سبيل المثال لا الحصر القواعد المتعلقة بالحريات العامة كحرية الرأي والحرية الشخصية وبعض قواعد قانون العقوبات وقواعد قانون المرافعات المتعلقة بالاختصاص القضائي فيما عدا الاختصاص المحلي وقواعد الأهلية والقواعد الخاصة بنظام الأسرة كما يساعد القضاء في الكشف عن تلك الحالات قياسا على النصوص القانونية وطبيعة النزاع ذاته.

    ففي فرنسا نجد أن المشرع الفرنسي حدد في المادة 2060 بعض الحالات التي تعتبر من النظام العام المسائل المتعلقة بالأهلية ومسائل الطلاق والمنازعات الخاصة بالمؤسسات العامة.

   بيد أن فكرة النظام العام من الممكن استخلاصها من وجود قواعد قانونية آمرة لا يمكن الاتفاق على مخالفتها لكونها وضعت للصالح العام بالتالي لا يجوز اللجوء إلى التحكيم بشأن تلك القواعد أما على الصعيد الدولي فتكمن المشكلة أيضا في تحديد الحالات التي تعتبر من النظام العام الدولي ولكن السوابق الدولية في مجال التحكيم قد تكشف عن بعض هذه الحالات کالاتفاقيات الخاصة بتهريب المواد المخدرة أو بيع الأسلحة دون موافقة الدول المعنية وغيرها من القواعد المماثلة، وإذا اشتمل اتفاق التحكيم على جزء منه في منازعة لا يجوز التحكيم فيها فإن الاتفاق يكون باطلاً فقط بالنسبة إلى هذا الشق وحده أما إذا كان هذا الجزء لا ينفصل عن جملة الاتفاق على التحكيم أو إذا كان الموضوع محل التحكيم غير قابل للتجزئة حيث يتصل بعضها بالنظام العام دون البعض الآخر ففي هذه الحالة يبطل اتفاق التحكيم كافة. كما أن هذا الوضع ينطبق أيضا على الصلح فإذا تضمن اتفاق التحكيم بعض الأجزاء التي يجوز فيها الصلح وبعض الأجزاء الأخرى لا يجوز فيها الصلح فإن اتفاق التحكيم يبطل في حدود الجزء الذي لا يقبل الصلح إلا إذا كان هذا الجزء لا ينفصل أيضا عن الجزء الآخر.