الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / صلاحية الحق المتنازع عليه كمحل للتحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / حجية حكم التحكيم الإكتروني وتنفيذه ( دراسة مقارنة ) / نطاق التحكيم الإلكتروني

  • الاسم

    محمد عبدالله محمد المومني
  • تاريخ النشر

    2016-01-01
  • عدد الصفحات

    441
  • رقم الصفحة

    35

التفاصيل طباعة نسخ

نطاق التحكيم الإلكتروني

   لقد ساهمت الوسائل البديلة لتسوية النزاعات بدور كبير في حل منازعات التجارة الداخلية والدولية، إلا أن هناك منازعات يلجأ إليها أطراف النزاع للقضاء بحكم القانون، نظراً لاعتبارات متعددة تختلف من دولة الى أخرى ومن تشريع إلى آخر. 

   وفي هذا السياق، تنص المادة التاسعة من قانون التحكيم الأردني على أنه "....لا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز بها الصلح " وبذلك يشترط قانون التحكيم الأردني أن يتعلق التحكيم بنزاع مدني أو تجاري، بحيث أخرج من نطاق تطبيقه صراحة المنازعات غير التجارية والمدنية عموما، مثل المنازعات التي تتعلق بالنظام العام ، أو الأحوال الشخصية وغير ذلك، وهذا أيضا ما نصت المادة (۱۱) من قانون التحكيم المصري والتي جاء فيها "... لايجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح ". 

   وبهذا الخصوص يمكن القول أن التحكيم الإلكتروني لايخرج في نطاقه عن نطاق التحكيم التقليدي؛ بمعنى أنه لا يجوز التحكيم الإلكتروني في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح.

   وعلى الرغم أن معظم النزاعات المعروضة على مراكز التحكيم الإلكتروني تتعلق غالبا بأسماء المواقع الإلكترونية Domain Names) لإلتزام أطراف النزاع باللجوء الى التحكيم بموجب اتفاقية التسجيل التي تشترطها مؤسسات تسجيل المواقع في حال رغبة العميل في تسجيل موقع إلكتروني ، وفاعلية تنفيذ الأحكام التي تصدرها هذه المؤسسات، إلا أن نطاق تطبيق التحكيم الإلكتروني غير محصور في هذه المنازعات فحسب، وإنما يتم اللجوء إليه في كافة المنازعات المتعلقة بالأعمال الإلكترونية، وبخاصة منازعات عقود التجارة الإلكترونية.

المنازعات الإلكترونية ذات الأساس العقدي

  أن العقد الإلكتروني يستند الى الوسيلة أو التقنية المستخدمة في إبرامه من جهة، والمفهوم القانوني البحت للعقد الإلكتروني من جهة اخرى، ويمكن القول أن هذا التعريف يفي بالغرض في ظل غياب وجود تعريف فقهي جامع ومانع لعقد التجارة الإلكترونية، وخاصة أنه يقوم بتحديده الجانب القانوني من خلال بيان كيفية تبادل الإيجاب والقبول، وتحديد لحظة تطابق الإرادات قانونا في ظل شبكة الإنترنت. 

    وقد عرف المشرع الأردني العقد الإلكتروني في المادة الثانية من قانون المعاملات الإلكترونية رقم (۸۵) لسنة ۲۰۰۱ بأنه" الإتفاق الذي يتم إنعقاده بوسائل إلكترونية ، كلياً أو جزئياً، يتضح من هذا التعريف أن المشرع الأردني توسع في تعريف العقد الإلكتروني، فبالإضافة الى إعترافه الكامل بالعقد الإلكتروني، إعترف أيضا بجزئية ما تم إبرامه من العقد بوسائل إلكترونية حتى لوكان الجزء الآخر من العقد تم إبرامه بشكل تقليدي، إلا أن المشرع الأردني لم يحدد أطراف هذا العقد سواء كانو أفراد أو مؤسسات كما لم يحدد طبيعة هذا العقد سواء تعلق بعمل تجاري أو بالتزام مدني.