اتفاق التحكيم / صلاحية الحق المتنازع عليه كمحل للتحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / أثر النظام العام عل اتفاق التحكيم ( دراسة مقارنة ) / المسائل التي لا يجوز التحكيم فيها طبقاً للقانون الفرنسي
المسائل التي لا يجوز التحكيم فيها طبقاً للقانون الفرنسي
لقد نصت المادة 1004 من القانون المدني الفرنسي القديم علـى عـدم جواز التحكيم في المنازعات التي يشترط القانون تبليغها إلـى النيابـة العامـة وحضورها في الدعوى . .
وقد حددت المادة 83 من ذات القانون هذه المنازعات والتي أصـبحت المادة 2060 من القانون المدني الحديث والتي نصت على أنـه : " لا يجـوز الالتجاء إلى التحكيم في مسائل الحالة المدنية وأهلية الأشخاص ومـا يتعلـق بالطلاق والانفصال الجسدي وكذلك في شـأن منازعـات الأشخاص العامـة والمؤسسات العامة ، وبوجه عام في كل الموضوعات المتعلقة بالنظام العام .
وقد قضت محكمة النقض الفرنسية تطبيقاً لهذا الاتجاه ، بأنه إذا كانـت هناك مخالفة في العقد الأصلي ( وكان بيعاً دولياً ) لأحكام الرقابة علـى النقـد (وهي ما يتعلق بالنظام العام) فإن الاتفاق على التحكيم لا يكون محظوراً إذا كان موضوعه لا يتعلق بهذه المخالفة وإنما بتعيين ما إذا كان المدعى عليه قـد قـام بتنفيذ ما يفرضه عليه العقد من التزامات وحق المدعى في طلب التعويض بسبب التخلف عن التنفيذ.
وقد قررت محكمة النقض الفرنسية في العديد من أحكامها ( أن منع إبرام اتفاق التحكيم فـي الموضوعات المتعلقة بالنظام العام يستبعد من التحكيم ، فبطلان اتفاق التحكيم لا ينتج من كون النزاع يمس مسائل متعلقة بالنظام العام ، ولكن البطلان ينتج فقـط من انتهاك أو خرق النظام العام في أتفاق التحكيم.
وعلى ذلك ، نعتقد أنه في مجال المعاملات التجارية الدولية ، لا يجب أن نقحم دائماً مسألة النظام العام ، للتوصل إلى بطلان اتفاقات التحكــم فـي هـذا المجال ، وأن المسألة لابد وأن ينظر إليها بمفهوم النظام العام الـدولي ولـيـس النظام العام الداخلي ، وذلك باعتبار أن الأمر يتعلق بمعاملات التجارة الدولية .