الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / صلاحية الحق المتنازع عليه كمحل للتحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / اتفاق التحكيم وفقاً لقانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية رقم 27 لسنة 1994 / محل اتفاق التحكيم

  • الاسم

    نريمان عبدالقادر
  • تاريخ النشر

    1994-01-01
  • عدد الصفحات

    542
  • رقم الصفحة

    220

التفاصيل طباعة نسخ

محل اتفاق التحكيم:

   محل اتفاق التحكيم هو موضوع النزاع، ووفقاً للقواعد العامة يشترط ألا يكون مخالفاً للنظام العام والآداب العامة وإلا كان الاتفاق باطلاً وأضافت (المادة 11) من قانون التحكيم الجديـد شـرط صحة آخر، وهو ألا يكون النزاع ناشئاً عن إحدى المسائل التي لا يجوز عرضها على التحكيم كالمسائل المتعلقة بالحالة الشخصية أو بالنظام العـام والحظر مقصور على هذه المسائل، سواء أكان الأمر يتعلق باتفاق تحكيم سابق على قيام النزاع أو لاحق له وينبني على ذلك: أن لا تفرقة في التشريع المصرى الجديد بين النوعين من الاتفاقات من حيث نوعية النزاع فقد يكون النزاع في أيهما مدنياً أو تجارياً دون أن يؤثر ذلك في صحته.وسواء كانت المنازعة عقدية أو كانت غير عتدية عامة أو خاصة، حتى ولو تعلقت بمسئولية تقصيرية فإنها يمكن أن تكـون مـحـلاً لاتفاق تحكيم اللهم الا اذا كان الأمر يتعلـق بـأمر مخالف للنظام العام، فيكفي أن نكون بصدد منازعة مشروعة أي يكون محلها مشروع وألا تكون مخالفة للنظـام العـام حتى يتوافر شرط المحـل فـي اتفاق التحكيم.