الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / صلاحية الحق المتنازع عليه كمحل للتحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / اتفاق التحكيم وفقاً لقانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية رقم 27 لسنة 1994 / جواز التحكيم في كافة العلاقات القانونية (محل اتفاق التحكيم)

  • الاسم

    نريمان عبدالقادر
  • تاريخ النشر

    1994-01-01
  • عدد الصفحات

    542
  • رقم الصفحة

    155

التفاصيل طباعة نسخ

جواز التحكيم في كافة العلاقات القانونية (محل اتفاق التحكيم):

   محل الاتفاق هو موضوعه، ومحل اتفاق التحكيم هو العلاقة الموضوعية التي يراد حسم النزاع بشأنها أي طبيعة النزاع.

   ويتضح أيضا من نص المادة الأولى والتي نحن بصددها أن قانون التحكيم الجديد توسع في نطاق المنازعات التي يمكن أن تكون محلا للتحكيم فايـة منازعة قانونيـة أيـا كـانت طبيعة العلاقة القانونية التي يدور حولها النزاع يمكن أن تكون محلا لاتفاق التحكيم وتأسيسا على ذلك يجوز التحكيم وفقا لأحكام هذا القانون في العقود المدنية أو التجارية أو العقود الإدارية. بصرف النظر عن مدى اعتبار العلاقة تجارية أو مدنية في التقسيم التقليدي للعلاقات المالية في إطار القانون الخاص إلى علاقات تجارية وأخرى مدنية، وهـو التقسيم المستمد مـن نـظـم القـانـون المدني. هكذا يخرج المشرع المصرى عن المألوف في هذا الشأن وخيرا فعل.

   وعلى عكس الشائع وخروجاً على القاعدة التقليدية يجـوز أيضا الاتفاق على التحكيـم ولـو كان النزاع ناشئا عن علاقة قانونية غير عقدية، وهو ما أكده أيضـا نـص (المادة ٢) ونص (المادة ١٠) من هذا القانون وعلى سبيل المثال التصرف الفردي (الارادة المنفردة) والعمـل غـير المشروع والمنافسة غير المشروعة والفضالة والاثراء بلا سبب وحتى لو تعلقت المنازعة بالمسئولية التقصيرية فانها أيضا يمكن أن تكون محلا لاتفاق تحكيم، اللهم اذا كان الأمر يتعلـق بالنظام العام فيكفي أن نكون بصدد منازعة مشروعة أي يكون محلها مشروع وألا تكون مخالفة للنظام العام حتى يتوافر شرط المحل في إتفاق التحكيم. وسوف نوضح هذا الموضوع تفصيلا فيما بعد عند دراستنا ( للمادة ٢ ) من قانون التحكيم الجديد صفحة 177 وما بعدها .

   ولا يتصور أن يتم الاتفاق على التحكيم في علاقة قانونية غير عقدية الا بعد نشوء النزاع بموجب مشارطة تحكيم، حيث لا يتصور أن يكون نتيجـة شـرط حيث ان الشرط لا يرد إلا في العلاقة التعاقدية أو الناشئة عن عقد.

   واذا كان التحكيم الغالب هو اللجوء الى التحكيم في المسائل التجارية عادة، الا أن الاتفاق على التحكيم جائز أيضا من حيث المبدأ في المسائل المدنية فيجوز التحكيم على نزاع مدني بحت فالتحكيم في مسائل الشركات الكبيرة (الحقوق المالية المتعلقة بها) أو القضايا العقارية الهامة والمعقدة، والتعويضات الناشئة عن عدم تنفيذ العقود والتعويضات المستحقة عن أي فعل ضار ولو كان جزائيا.

   واذا كان المشرع المصرى ترك الأمر مفتوحا بالنسبة للمسائل التي يجوز فيها التحكيم، بعموم نص المادة الأولى منه، الا أن هذا الحكم مقيد فقد تدارك بعد ذلك المشرع هذا الأمر ووضع ضرابطا للمسائل التي تخرج عن نطاق التحكيم بالمادة الحادية عشر من هذا القانون حيث تقول: "لا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح" وهذا المبدأ تـم بـه الربط بين قواعد التحكيم وقواعد الصلح الموجودة بالقانون المدنى المصرى، وبالطبع فمعظم المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية لا يجوز فيها الصلح وبالتالي لا يجوز فيها الاتفاق على التحكيم. وخيرا فعل المشرع المصري. وسوف ندرس هذا الموضوع تفصيلا في موضعه.

   ومن جهة أخرى أنه بالرغم من هذا القيد الذي وضعه المشرع على عمومية المادة الأولى فإننا نرى أن هناك حالات فيها صلح جائز وتحكيـم غـيـر جـائز، فبعض الجرائم مثل الجنح، والجمارك، والنقد، يجوز فيها الصلح بنصوص صريحة ولكـن قـولا واحـدا دون خلاف لا يـجـوز فيها التحكيم حيث ان المسائل الجنائية لا يجوز فيها التحكيم اطلاقاً.