الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / صلاحية الحق المتنازع عليه كمحل للتحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / فاعلية القضاء المصري في مسائل التحكيم التجاري الدولي / قابلية النزاع للتحكيم 

  • الاسم

    محمد عبدالله الطيب
  • تاريخ النشر

    2019-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    570
  • رقم الصفحة

    66

التفاصيل طباعة نسخ

قابلية النزاع للتحكيم 

من الشروط الواجب توافرها في النزاع حتى يصلح أن يكون محلاً لاتفاق التحكيم يجب أن تكون المسائل محل التحكيم يجوز فيها الصلح وفق المادة (11) من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 حيث لا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح، فهذا الشرط الموضوعي الخاص باتفاق التحكيم يعبر عنه عملاً بقابلية النزاع للتحكيم، فالذي يصلح محلا للتحكيم هو الحق الذي يجوز التصالح عليه طبقا لنص (م/551) من القانون المدني التي قررت بأنه "لا يجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية أو بالنظام العام ولكن يجوز الصلح على المصالح المالية التي تترتب على الحالة الشخصية أو التي تنشأ عن ارتكاب إحدى الجرائم؛ والعلة في ذلك تكمن في رغبة المشرع في بسط ولاية القضاء العام عليها.

من هذين النصين يتضح أنه لا يجوز التحكيم في المسائل التي تتعلق بالنظام العام والحالة الشخصية كما لا يجوز التحكيم في الحقوق التي لا يجوز التصرف فيها. 

وقد عرفت محكمة النقض المقصود بالنظام العام في هذا المجال إذ قررت لأنه يشمل القواعد التي ترمي إلى تحقيق المصلحة العامة للبلاد سواء من الناحية السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية والتي تتعلق بالوضع الطبيعي المادي أو المعنوي لمجتمع منظم وتعلو فيه المصلحة العامة على مصالح الأفراد وتقوم فكرته على مذهب علماني". وفي حكم آخر لها قررت أن النظام العام فكرة نسبية فالقاضي في تحديد مضمونها مقيد بالتيار العام السائد بشأنها في بلده وزمانه بما تعتبر معه مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض وفي ذلك ضمانة كبرى لإقامة هذا التحديد على أسس موضوعية".