الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / صلاحية الحق المتنازع عليه كمحل للتحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / تنفيذ حكم التحكيم الدولي /  ورود اتفاق التحكيم علي مسألة لا يجوز حلها بالتحكيم مادة (۱۱)۔

  • الاسم

    خالد عبدالهادي الزناتي
  • تاريخ النشر

    2011-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة الدول العربية - معهد البحوث والدراسات العربية
  • عدد الصفحات

    493
  • رقم الصفحة

    140

التفاصيل طباعة نسخ

 ورود اتفاق التحكيم علي مسألة لا يجوز حلها بالتحكيم مادة (۱۱)۔

وتقضي المادة (۱۱) علي انه "لا يجوز الاتفاق على التحكيم الا الشخص الطبيعي او الاعتباري الذي يملك التصرف في حقوقه ، ولا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح .

تضمنت هذه المادة شطرين : جاء في شطرها الأول النص على من لهم الحق في الاتفاق على التحكيم ، وقد جاء هذا الحكم متوافقا مع الحكم الذي اوردته المادة (501) من قانون المرافعات المدنية والتجارية والتي نص شطرها الأخير علي "ولا يصح التحكيم الا لمن له التصرف في حقوقه".

لذلك فاننا نري الحديث عن هذه الحالة مع الحالة الثالثة التي نصت عليها المادة (53) الفقرة الثانية والمتعلقة بانعدام اهلية الاتفاق على التحكيم.

ونحن بصدد الحديث عن الحالة الثانية من حالات بطلان الاتفاق على التحكيم وهي ورود اتفاق على التحكيم في مسالة لا يجوز حلها بالتحكيم نقول : أن المادة (11) من قانون التحكيم رقم 27 لعام 1994 تضمنت في شطرها الأخير النص على انه "لا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح".

فهذه المادة في شطرها الأخير قد تضمنت المسائل التي يجوز فيها التحكيم وذلك بمفهوم المخالفة حينما حددت المسائل التي لا يجوز فيها التحكيم بانها تلك المسائل التي لا يجوز فيها الصلح وهذا الحكم هو ما نصت عليه ايضا المادة (501) من مادة قانون المرافعات المدنية والتجارية ونصها "..... ولا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح.

واستخلاصا مما تقدم نستطيع القول بان المشرع عدد الموضوعات التي يجوز الاتفاق علي حلها بالتحكيم بانها جميع الموضوعات التي تنشا عن علاقة عقدية او غير عقدية فيما عدا المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية ، المسائل المتعلقة بالنظام العام ، الا انه يجوز التحكيم في الموضوعات المالية التي تترتب على الحالة الشخصية أو التي تنشا عن ارتكاب احدي الجرائم.