الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / صلاحية الحق المتنازع عليه كمحل للتحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / الأختصاص بالتحكيم في عقود التجارة الدولية /  القانون الواجب التطبيق علي مسألة القابلية للتحكيم وفقا للقانون المصري : 

  • الاسم

    عاطف بيومي محمد شهاب
  • تاريخ النشر

    2001-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    601
  • رقم الصفحة

    119

التفاصيل طباعة نسخ

 القانون الواجب التطبيق علي مسألة القابلية للتحكيم وفقا للقانون المصري : 

   ولتحديد القانون الواجب التطبيق علي مسألة القابلية للتحكيم في القانون المصري - نجد أن المشرع المصري قد تبني في مجال تحديد القانون الواجب التطبيق علي المسائل والتصرفات القانونية المختلفة ، منهجية تنازع القوانين وجاء في هذا الشأن بمجموعة من قواعد الإسناد وردت بالمواد من ۱۰ إلي ۲۸ من القانون المدني المصري .

   وقواعد الإسناد هي الأداة التقليدية التي عن طريقها يتم التوصل إلي تعيين القانون الواجب التطبيق علي المسألة محل البحث ، وقد تكون قواعد الإسناد هذه مزدوجة الجانب بحيث يمكن أن تعين القانون الوطني أو قانونا أجنبيا ، كما أنها قد تكون مفردة الجانب بحيث تقتصر في حالات معينة علي تعيين القانون الوطني فقط . إلا أنه قبل تحديد قاعدة الإسناد الواجبة التطبيق علي المسألة محل البحث ، لابد من ضرورة تكييف هذه المسألة أو تحديـــد نوع العلاقة المراد تعيين القانون الواجب التطبيق عليها .

   وعلي ذلك سنتناول أولا تكييف مسألة القابلية للتحكيم ، ثم نوضح ثانيا بيان القانون الواجب التطبيق علي هذه المسألة بالنسبة للتحكيم التجاري الدولي.

   ۱ - تكييف مسألة القابلية للتحكيم في القانون المصري :- 

    القاعدة العامة في القانون المصري هي خضوع مسألة التكييف للقانون المصري كلما كانت هذه المسألة محل بحث من المحاكم المصرية ، حيث تنص المادة العاشرة من القانون المدني المصري علي أن (( القانون المصري هو المرجع في تكييف العلاقات في قضية تتنازع فيها القوانين لمعرفة القانون الواجب تطبيقه من بينها )) . 

2- تكييف مسألة القابلية للتحكيم، على انها شرط من شروط صحة اتفاق التحكيم

  هذا وقد تبني هذا التكييف قانون التحكيم الجديد بموجب نص المادة 11 من هذا القانون ، والذي تضمن حظر التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح ، وقد ورد داخـــــل البـــاب الخاص باتفاق التحكيم في القانون المذكور وضمن الشروط المستلزمة في هذا الاتفاق . 

    وذلك تعبير واضح من المشرع المصري علي الأخذ في تكييف مسألة القابلية للتحكيم باعتبارها شرطا من شروط صحة اتفاق التحكيم 8.

مدي إلزام هذا التكييف للقاضي المصري :-

    وتجدر الإشارة إلي أن تقيد القاضي المصري بهذا التكييف يقوم في سائر الفـــــروض التي يمكن أن تثار فيها مسألة القابلية للتحكيم أمام هذا القاضي ، فيتقيد القاضي المصري بهذا التكييف إذا ما أثيرت مسألة القابلية للتحكيم بصدد تحكيم يجري في مصر أو بصدد تحكيـــــــم يجري في الخارج واتفق إطرافه علي إخضاعه لأحكام قانون التحكيم المصري الجديد . ولا يختلف الأمر سواء كانت الدعوى المرفوعة أما القاضي المصري هي دعوى مبتدأه بطلب أبطال اتفاق التحكيم تأسيسا علي عدم قابلية التراع للفصل فيه بطريق التحكيم ، أو كانت دعـوى مرفوعة لهذا القاضي في منازعة يوجد بشأنها اتفاق تحكيم فيدفع فيها ببطلان اتفاق التحكيم تأسيسا علي عدم قابلية هذه المنازعة للتحكيم ، ومن ثم يطلب من المحكمة الوطنية الفصل في موضوع النزاع ورفض الدفع بعدم قبول الدعوى تأسيسا علي ( المادة ١٣ قانون التحكيم الجديد ) ، وهو الدفع الذي كان من الواجب الاستجابة إليه لو كان اتفــــــاق التحكيم صحيحا .

    وكذلك يتقيد القاضي الوطني بالتكييف كلما طلب منه إبطال حكم التحكيم الذي يصدر طبقا لأحكام قانون التحكيم الجديد ، ذلك أن أحد أسباب قبول دعوى بطــــلان حكم التحكيم هو كون الاتفاق علي التحكيم باطلا ( المادة (١/٥٣ من هذا القانون . وأن مسألة عدم القابلية للتحكيم تعتبر سببا لبطلان اتفاق التحكيم وفقا للقانون المصري الجديد .

أما فيما يتعلق بتنفيذ القاضي المصري لأحكام المحكمين فإنه يجب التفرقة بين حالتين :-   

الأولي :- أحكام التحكيم الصادرة في ظل القانون وتخضع لأحكامه وهي طبقا للمادة الأولي هذا القانون ، الأحكام التي صدرت في تحكيم جري في مصر أو في تحكيم جري في الخارج واتفق أطرافه علي إخضاعه لأحكام القانون المصري للتحكيم وقد تناول هذا القانون أحكــام التحكيم المذكورة بنصوص ( المواد من ٥٥ إلى ٥٨ ) وان كان لم يذكر صراحة مسألة القابلية للتحكيم ضمن الشروط التي تطلبها للأمر بالتنفيذ لتلك الأحكام ، فإنه لا شبهة في ضــــــرورة تقيد القاضي الآمر بمسألة القابلية للتحكيم وتكيفها وفقا للقانون المصري عند النظر في إصدار الأمر بالتنفيذ ، طالما أن عدم القابلية للتحكيم يؤدي إلي إبطال اتفاق التحكيم وهو ما يؤدي بالتبعية إلي اعتبار حكم التحكيم باطلا ، إذ أن ما يبني علي الباطل فهو باطل ، ومن غير المنطقي أن يستلزم المشرع قابلية التراع للتحكيم كشرط لصحة اتفاق التحكيم ولا يستلزمه عند الأمر بتنفيذ حكم المحكمين .

و الثانية : - أحكام التحكيم الصادرة في الخارج ولم يخضعها الأطراف لأحكام القانون المصري للتحكيم فهذه لا تدخل في مجال سريان هذا القانون طبقا لنص المادة الأولي منه . ومع ذلـــك تظل هذه الأحكام خاضعة لذات التكييف المقرر في القانون المصري بالنسبة لمسألة القابلية للتحكيم .

   ويؤكد ذلك نص المادة ۲۹۹ من قانون المرافعات المصري وهي التي تسري علي أحكام المحكمين المذكورة والتي خرجت من نطاق سريان قانون التحكيم الجديد ، وهذه المادة  تستلزم أن يكون حكم التحكيم الصادر في الخارج قد صدر في مسألة يجوز التحكيم فيها .

هذا فضلا عن أن اتفاقية نيويورك لسنة ١٩٥٨ في شأن الاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية وهي الاتفاقية التي تعتبر جزءا من التشريع المصري ومن ثم واجبة التطبيق وفقا لنص ( المادة ٣٠١ من قانون المرافعات المصري والمادة الأولي من قانون التحكيم الجديد ) فقد نصت الاتفاقية صراحة علي حق القاضي المصري في رفض الاعتراف وتنفيذ - كم المحكمين الصادر في الخارج إذا كان قد صدر في نزاع لا يجوز تسويته عن طريق التحكيم ( مادة ١/٥) مــن الاتفاقية .

مدي إلزام التكييف المذكور للمحكمين :-

    وفي هذا المقام ، يجب التفرقة بين التحكيمات التي تدخل في نطاق سريان أحكام قانون التحكيم المصري ، والتحكيمات التي تخرج عن نطاق سريان هذا القانون . 

   بالنسبة للتحكيمات التي تخضع لقانون التحكيم المصري ، وهي التي تجري في مصر أو تجري في الخارج واتفق أطرافها علي إخضاعها لهذا القانون ، فنعتقد مع البعض بوجوب تقيد المحكمين بالتكييف السائد بالقانون المصري لمسألة القابلية للتحكيم باعتبارها من شروط صحة اتفاق التحكيم .

   ذلك أن المحكم في هذا النطاق قد استمد اختصاصاته من ذات الاتفاق علي التحكيم ، وهو الاتفاق الذي جعل قانون التحكيم المصري صحته مرهونة بقابلية النزاع للفصل فيه عن طريق التحكيم .

   وتجدر الإشارة إلي أن قانون التحكيم الجديد قد حرص علي النظر إلي مسألة بطلان اتفاق التحكيم باعتبارها من المسائل المؤثرة علي اختصاص هيئة التحكيم بنظر النزاع ، وعلي هذا الأساس نصت ( المادة ۱/۲۲) من هذا القانون علي أن تفصل هيئة التحكيم في الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها بما في ذلك الدفوع المبنية علي بطلان اتفاق التحكيم . 

القانون الواجب التطبيق علي مسألة القابلية للتحكيم في القانون المصري :- 

   يخضع قانون التحكيم الجديد وجوبا في مجال التحكيمات التي يسري عليها هذا القانون بمقتضى نص المادة الأولي. منه ، مسألة القابلية للتحكيم لأحكام القانون المصري طالما أنه قد نظم القواعد التي تسري علي اتفاق التحكيم في تلك التحكيمات ( مادة ١٠ وما بعدها ) ، كما حظر الاتفاق علي التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح . ولا يتصور منطقيـــا أن يخضع هذا الخطر أي عدم القابلية للتحكيم ، لقانون آخر غير القانون المصري ، بينما أن تلك التحكيمات قد خضعت بالنص الصريح لأحكام قانون التحكيم المصري .

لذا يمكن القول بأن قانون التحكيم يأخذ بقاعدة إسناد مفردة الجانب أو بقاعدة فورية التطبيق ، بمقتضاها تخضع التحكيمات التي يسري عليها هذا القانون وهي تلك التي تجري في مصر أو تجري في الخارج واتفق الأطراف علي إخضاعها لأحكام القانون المذكور ، لقواعد القانون المصري وحده والتي تنظم مسألة قابلية التراع للتحكيم من عدمه ، وذلك دون أية مزاحمة من قانون آخر.

    أما التحكيمات التي لا يسري عليها قانون التحكيم الجديد وهي التي تجري في الخارج ولا يتفق فيها علي تطبيق هذا القانون ، فهي تخرج بحسب الأصل من مجال تطبيق القانون المصري .