الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / صلاحية الحق المتنازع عليه كمحل للتحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / الأختصاص بالتحكيم في عقود التجارة الدولية / قابلية النزاع للتحكيم كشرط لخلق الاختصاص التحكيمي

  • الاسم

    عاطف بيومي محمد شهاب
  • تاريخ النشر

    2001-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    601
  • رقم الصفحة

    112

التفاصيل طباعة نسخ

قابلية النزاع للتحكيم كشرط لخلق الاختصاص التحكيمي

   محل اتفاق التحكيم ، هو موضوع النزاع المراد حسمه عن طريق التحكيم ، ووفقا للقواعد العامة يشترط ألا يكون مخالفا للنظام العام أو الآداب العامة وإلا كان الاتفاق باطلا هذا بالإضافة إلي شرط صحة آخر وهو أن يكون موضوع التراع من المسائل التي يجوز حلها بطريق التحكيم ، أي من المسائل التي يقبل في شأنها التحكيم .

    ولما كان موضوع القابلية للتحكيم . القابلية للتحكيم من الأمور الهامة التي يتوقف عليها تقرير صحــــــة اتفاق التحكيم من عدمه، كما يتوقف عليها الاعتراف بحكم التحكيم وتنفيذه ، أيضا عنــــد طلب الأمر بالتنفيذ ، لذلك فقد استرعي هذا الموضوع اهتمام المشتركين في مؤتمـــــر الأمــــم المتحدة عند وضع اتفاقية نيويورك ۱۹۵۸ وذلك من أجل التوفيق بين المواقف المختلفة للدول ، في هذا الخصوص وللوصول إلى حل يسمح للتحكيم أن يؤدي دورة علي أفضل وجه ممكن وبأقل قدر من تدخل المحاكم الوطنية لإبطال اتفاقات التحكيم بدعوى أن الموضوع المطروح علي التحكيم يدخل في عداد المسائل التي لا يجوز تسويتها عن طريق التحكيم .

   وذلك حيث أن بعض الدول تجعل الأصل هو جواز التحكيم في كافة المسائل مع استثناءات محددة علي سبيل الحصر، في حين توجد بعض الدول - علي العكس – تقف موقفا حذرا باعتبارها التحكيم طريقا استثنائيا مما يؤدي إلى توسيع نطاق المسائل التي لا يجوز فيـــــها التحكيم ، مستندين إلي بعض العبارات المعروف عنها أنها غير منضبطة الحدود في هذا المجال مثل فكرة النظام العام .

   وهذا في حين أن بعض الدول قد أخذت بحلول توفيقية في هذا الخصوص ، أما بإصدار تشريع يحدد المسائل التي لا يجوز فيها التحكيم ، وإما عن طريق اجتهاد قضائي يعطي 

لفكرة النظام العام مفهوما ضيقا باعتبار أن المقصود هو النظام العام الــــدولي وليــس الداخلي بحيث لا يعني وجود قواعد آمرة منظمة لمسألة معينة أنها صارت بالضرورة غير قابلة للتحكيم .

    ونتيجة لاستحالة الوصول إلي قاعدة موضوعية موحدة تحدد المسائل التي يجوز التحكيم في شأنها وتلك التي لا يجوز فيها ذلك ، تقرر الاكتفاء بالإشارة إلي المبدأ العام مع إحاطته بالقدر الممكن من الضمانات التي تكفل عدم التوسع في تطبيقاته ، وتحقيقا لهذا الغرض حــوص المؤتمر علي تسجيل رفضة لإقحام فكرة النظام العام في هذا الخصوص ، ووجوب ترك المجال مفتوحا للاجتهاد خلال المراحل السابقة علي صدور حكم هيئة التحكيم .

  هذا ويختلف الوضع تماما عند حسم هذه المسألة بواسطة  قاضي الدولة الذي يطلب منه الفصل في اختصاصه أو عدم اختصاصه هو بنظر النزاع المعهود به إلي المحكمين موقف القانون المصري للتحكيم من قابلية وعدم قابلية النزاع للتحكيم

 تعرض المشرع المصري من خلال قانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ من خلال نص المادة ۱۱ منه لمسألة القابلية للتحكيم وذلك بالنص علي أنه ((.......... يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح )).

    ونصت المادة ٥٥١ من القانون المدني المصري علي أنه (( لا يجوز الصالح في المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية أو النظام العام . ولكن يجوز الصلح علي المصالح المالية التي تترتب علي الحالة الشخصية أو التي تنشأ عن ارتكاب إحدى الجرائم . هذا وقد نصــــــــــت المادة الأولي من قانون التحكيم المصري علي أن تسري أحكام هذا القانون علي كل تحكيـــــــم يجري في مصر أو كان تحكيما تجاريا دوليا يجري في الخارج واتفق أطرافه علي إخضاعه لأحكام هذا القانون أيا كانت طبيعة العلاقة القانونية التي يدور حولها النزاع. ونجد كذلك نص المادة العاشرة من ذات القانون حيث نصت علي أن (( اتفاق التحكيم هو اتفاق الطرفين علــي الالتجاء إلي التحكيم لتسوية كل أو بعض المنازعات التي نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهما بمناسبة علاقة قانونية معينة عقدية كانت أو غير عقدية ))(م ١/١٠).

   ويكون المحل كذلك إذا انصب التحكيم علي منازعة بشأن حق من الحقوق التي لا يجوز التصرف فيه ، وعلى ذلك فإن نص المادة 11 من قانون التحكيم المشار إليه يعتبر الأساس الفقهي والقانوني لما يعرف بفكرة قابلية المنازعات للتحكيم ، والتي بمقتضاها يتحدد الإطار الذي يمكن في داخلة اللجوء إلي نظام التحكيم وبحيث تكــــــــون المنازعات الخارجة عن هذا الإطار غير قابلة للتحكيم ويكون الاتفاق بشأنها باطلا .

   وقد أراد المشرع استبعاد بعض المنازعات من إطار التحكيم مع إبراز المسائل التي لا يجوز فيها التحكيم وذلك بالنص في المادة ۱۱ علي أنه (( لا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح (( و أشار في المادة ٥٥١ مدني إلي المسائل التي لا يجوز فيها الصلح ، الأمر الذي نجد معه أن هناك تطابق بين محل التحكيم ومحل الصلح ، فما يجوز فيه الصلح يجوز فيـه التحكيم ، وما لا يجوز فيه الصلح لا يجوز فيه التحكيم .

   وقد حددت المادة ٥٥١ من القانون المدني الموضوعات التي لا يجوز فيها الصلح بأنها المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية أو النظام العام و أجاز النص الصلح بشأن المصالح المالية المترتبه علي الحالة الشخصية أو التي تنشأ عن ارتكاب إحدى الجرائم .

    وعلي ذلك يشترط لكي يكون محل اتفاق التحكيم صحيحا ومشروعا ألا يتم في مسألة تتعلق بالحالة الشخصية أو بالنظام العام .

    وترتيبا علي ذلك ، يقع عبء إثبات عدم القابلية للتحكيم علي عاتق الطرف الذي يرغب في استبعاد التحكيم أو إبطاله وليس علي عاتق الطرف الذي يتمسك بصحة التحكيم وكذلك لا يجوز التوسع في تفسير المسائل التي لا يجوز فيها التحكيم باعتبار أن عدم القابلية للتحكيم الاستثناء والقول بغير ذلك شأنه أن يهدد نظام التحكيم ذاته أو علي الأقل شل فاعلية اتفاقات التحكيم والتقليل من إمكانات تنفيذ أحكام المحكمين ! هذا بالإضافة إلي أنه يتم : تفسير فكرة النظام العام علي نحو مقيد وليس علي أساس التوسع في التفسير ، ذلك أن قاضي الدولة ، لاسيما وأن كان مناهضا لنظام التحكيم ، سوف يمكنه بسهولة لأي سبب قد يراه وجيها من وجهة نظره أن يربط أية مسألة كانت بالنظام العام كي يستبعدها من نطاق التحكيم ، ومن ثم يصل إلي تقرير اختصاصه بهذه المسألة.